ولحيته شيئاً من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه . وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء .۱
۱۸۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أجيدوا أكفان موتاكم فإنّها زينتهم .۲
۱۸۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذ ا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن ، قُرض منه .۳
۱۹۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سيف بن عُمَيرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من كفّن مؤمناً، كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.۴
۱۹۱. علل الشرائع : حدّثنا الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي رضي اللّه عنه قال : حدّثني جدّي عن يعقوب قال : حدّثني ابن أبي عُمَير عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ فاطمة بنت أسد بن هاشم أوصت رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله فقبل وصيتها ، فقالت : يا رسول اللَّه ، إنّي أردت أعتق جاريتي هذه ، فقال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : ما قدّمتِ من خيرٍ فستجدينه . فلمّا ماتت رضوان اللَّه عليها ، نزع رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله قميصه ، قال : كفّنوها فيه ، واضطجع في لحدها فقال : أمّا قميصي فأمان لها يوم القيامة ، وأمّا اضطجاعي في قبرها فليوسّع اللَّه عليها .۵
۱۹۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن مهاجر ، عن أُمّه أُمّ سلمة قالت : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : كان رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله إذا صلّى على ميّتٍ كبّر وتشهّد ، ثمّ كبّر ، ثمّ صلّى على الأنبياء ودعا ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمّ كبّر الرابعة ودعا للميّت ، ثمّ كبّر وانصرف ، فلمّا نهاه اللَّه عزّ و جلّ ، عن الصلاة على المنافقين ، كبّر وتشهّد ، ثمّ كبّر وصلّى على النبيّين ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين، ثمّ كبّر الرابعة وانصرف ولم يدعُ للميّت.۶
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۳۶، ح ۱۴۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۳۷، ح ۲۹۶۵.
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۴۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۳۹، ح ۲۹۷۱.
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۵۶ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶، ح ۲۹۸۸ .
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۶۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۸، ح ۲۹۹۳.
5.علل الشرائع ، ص ۴۹۶ ، ح ۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۴۹، ح ۲۹۹۶.
6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۸۱ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳، ص ۶۰، ح ۳۰۲۱.