559
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

الذبح قبل ذلك ، ولا يَنخَع ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة .۱

۲۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب .۲

۲۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه السلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ : «أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ»۳، فقال : الجنين في بطن أُمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه ، فذلك الّذي عنى‏ اللَّه عزّ و جلّ .۴

۲۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولداً تامّاً فكُل ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل .۵

۲۴. الخصال : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، والحسين بن ابراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب وعلي بن عبداللَّه الورّاق ، وحمزة بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، قالوا : حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاثمائة ، قال : حدّثني أبي ، عن أبي أحمد محمّد بن زياد الأزدي وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، جميعاً ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما السلام ، أنّه قال : في قوله عزّ و جلّ : «حرّمت عليكم الميتة والدمّ ولحم الخنزير» الآية قال : الميتة والدمّ ولحم الخنزير معروف «وما أهل لغير اللَّه به» يعني ما ذبح للأصنام ، وأما المنخنقة ، فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبايح ويأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم ، فإذا اختنقت وماتت أكلوها ، «والمتردّية» كانوا يشدّون أعينها ويلقونها من السطح ، فإذا ماتت أكلوها ، «والنطيحة» كانوا يناطحون بالكباش ، فإذا ماتت أحدها أكلوها ، «وما أكل السبع إلّا ما ذكّيتم» فكانوا يأكلون مايقتله

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۲۸ ، ح ۲۹۹۰۰ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۴ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۳۲ ، ح ۲۹۹۱۰ .

3.سورة المائدة (۵) ، الآية ۱ .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۳۳ ، ح ۲۹۹۱۵ .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۳۴ ، ح ۲۹۹۱۶ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
558

قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : النحر في اللَّبَّة۱ ، والذبح في الحلق .۲

۱۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ ذبح فسبقه السكّين فقطع رأسه ، فقال : هو ذكاةٌ وحِيّةٌ ، لا بأس به وبأكله .۳

۱۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كُل كلّ شي‏ء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية۴ وما أكل السبع ، وهو قول اللَّه : «إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ»۵ فإن أدركت شيئاً منها وعينٌ تطرف أو قائمةٌ تركُضُ أو ذَنبٌ يُمصَع‏۶ ، فقد أدركت ذكاته فكله . قال : وإن ذبحت ذبيحةً فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك أو جبل ، إذا كنت قد أجدت الذبح فكُل .۷

۱۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ ذبح ذبيحةً فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ، قال : كل منها ، فقلت له : فإنّه لم يوجّهها ، قال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل من ذبيحةٍ ما لم يُذكَر اسم اللَّه عزّ و جلّ عليها . وقال عليه السلام : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة .۸

۲۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن الذبيحة تُذبح لغير القبلة ، قال : لا بأس إذا لم يتعمّد . وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي ، أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يُتّهم وكان يحسن

1.اللّبّة : المنحر .. . وهو موضع القلادة من الصدر (الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ «لبب») .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۰ ، ح ۲۹۸۵۵ .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۷ ، ح ۲۹۸۷۰ .

4.النطيحة : هي التي نطحتها بهيمة أُخرى حتّى ماتت . والمتردّية : التي تردى في بئرٍ ونحوه فماتت .

5.سورة المائدة (۵) ، الآية ۳ .

6.مَصَعت الدابّة بذنبها : حرّكته (الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۸۵ «مصع») .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۵۸ ، ح ۲۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۲۲ ، ح ۲۹۸۸۶ .

8.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۲۷ ، ح ۲۹۸۹۹ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10326
صفحه از 672
پرینت  ارسال به