قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : النحر في اللَّبَّة۱ ، والذبح في الحلق .۲
۱۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ ذبح فسبقه السكّين فقطع رأسه ، فقال : هو ذكاةٌ وحِيّةٌ ، لا بأس به وبأكله .۳
۱۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كُل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية۴ وما أكل السبع ، وهو قول اللَّه : «إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ»۵ فإن أدركت شيئاً منها وعينٌ تطرف أو قائمةٌ تركُضُ أو ذَنبٌ يُمصَع۶ ، فقد أدركت ذكاته فكله . قال : وإن ذبحت ذبيحةً فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيتك أو جبل ، إذا كنت قد أجدت الذبح فكُل .۷
۱۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ ذبح ذبيحةً فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ، قال : كل منها ، فقلت له : فإنّه لم يوجّهها ، قال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل من ذبيحةٍ ما لم يُذكَر اسم اللَّه عزّ و جلّ عليها . وقال عليه السلام : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة .۸
۲۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن الذبيحة تُذبح لغير القبلة ، قال : لا بأس إذا لم يتعمّد . وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي ، أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يُتّهم وكان يحسن
1.اللّبّة : المنحر .. . وهو موضع القلادة من الصدر (الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ «لبب») .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۰ ، ح ۲۹۸۵۵ .
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۱۷ ، ح ۲۹۸۷۰ .
4.النطيحة : هي التي نطحتها بهيمة أُخرى حتّى ماتت . والمتردّية : التي تردى في بئرٍ ونحوه فماتت .
5.سورة المائدة (۵) ، الآية ۳ .
6.مَصَعت الدابّة بذنبها : حرّكته (الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۸۵ «مصع») .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۵۸ ، ح ۲۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۲۲ ، ح ۲۹۸۸۶ .
8.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۲۷ ، ح ۲۹۸۹۹ .