صاحب الكلب كلبه ويسمّي غيره ، أيجزي ذلك ؟ قال : لا يسمّي إلّا صاحبه الّذي أرسله .۱
۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمّي حين يرسله، أيأكل ممّا أمسك عليه؟ قال: نعم؛ لأنّه مكلّبٌ قد ذُكر اسم اللَّه عليه.۲
۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عمّا صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له نبلٌ غير المِعرَاض۳ وذكر اسم اللَّه عزّ و جلّ عليه ، فليأكل ما قتل ، قلت : وإن كان له نبلٌ غيره ؟ قال : لا .۴
۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عمّا قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ قال : لا .۵
۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير وابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : ما أخذت الحِبالة من صيدٍ فقطعت منه يداً أو رجلاً فذروه فإنّه ميّتٌ ، وكلوا ما أدركتم حيّاً وذكرتم اسم اللَّه عزّ و جلّ عليه .۶
۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن رجلٍ رمى صيداً وهو على جبلٍ أو حائط ، فيخرق فيه السهم فيموت ، فقال : كُل منه ، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه .۷
۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في رجلٍ ضرب بسيفه جزوراً أو شاةً في غير مذبحها وقد سمّى حين ضرب،
1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۶ ، ح ۱۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۵۹ ، ح ۲۹۷۴۳ .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۰۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۹۷۴۶ .
3.المِعراض : السهم الّذي لا ريش عليه (الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۸۲ «عرض») .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۱۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۱۷ ، ح ۲۹۷۷۳ .
5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۱۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۷۴ ، ح ۲۹۷۸۳ .
6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۱۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۳۷۶ ، ح ۲۹۷۸۹ .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۵۲ ، ح ۲۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۷۸ ، ح ۲۹۷۹۴ .