557
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تُذبح من مذبحها ، يعني إذا تعمّد لذلك ولم تكن حاله حال اضطرار ، فأمّا إذا اضطرّ إليها واستصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك .۱

۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه ، فقال : لا بأس به .۲

۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قتل الخُطّاف أو إيذائهنّ في الحرم، فقال: لايُقلتنَ، فإنّي كنت مع عليّ بن الحسين عليه السلام فرآني وأنا أُوذيهنّ، فقال لي: يا بنيَّ لا تقتلهنّ ولاتؤذهنّ فإنّهنّ لا يؤذين شيئاً.۳

۱۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة باللِّيطة۴ وبالمَروَة ۵ ، فقال : لا ذكاة إلّا بحديدة .۶

۱۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقَصَبة . قال : فقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام : لا يصلح الذبح إلّا بالحديدة .۷

۱۵. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام ، عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكيناً قال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك .۸

۱۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال :

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۳۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۸۴ ، ح ۲۹۸۰۶ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۱۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۸۵ ، ح ۲۹۸۰۷ .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۲۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۹۱ ، ح ۲۹۸۲۵ .

4.الليطة : قشرة القصبة والجمع ليط (الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۵۸ «ليط») .

5.المرو : حجارة بيض برّاقة تقدح منها النار ، الواحدة مروة (الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۴۹۱ «مرا») .

6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۲۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۷ ، ح ۲۹۸۴۶ .

7.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۲۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۷ ، ح ۲۹۸۴۷ .

8.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۲۸ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۸ ، ذيل ح ۲۹۸۵۰ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
556

صاحب الكلب كلبه ويسمّي غيره ، أيجزي ذلك ؟ قال : لا يسمّي إلّا صاحبه الّذي أرسله .۱

۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمّي حين يرسله، أيأكل ممّا أمسك عليه؟ قال: نعم؛ لأنّه مكلّبٌ قد ذُكر اسم اللَّه عليه.۲

۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عمّا صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له نبلٌ غير المِعرَاض‏۳ وذكر اسم اللَّه عزّ و جلّ عليه ، فليأكل ما قتل ، قلت : وإن كان له نبلٌ غيره ؟ قال : لا .۴

۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عمّا قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ قال : لا .۵

۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير وابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : ما أخذت الحِبالة من صيدٍ فقطعت منه يداً أو رجلاً فذروه فإنّه ميّتٌ ، وكلوا ما أدركتم حيّاً وذكرتم اسم اللَّه عزّ و جلّ عليه .۶

۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن رجلٍ رمى صيداً وهو على جبلٍ أو حائط ، فيخرق فيه السهم فيموت ، فقال : كُل منه ، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه .۷

۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في رجلٍ ضرب بسيفه جزوراً أو شاةً في غير مذبحها وقد سمّى حين ضرب،

1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۶ ، ح ۱۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۵۹ ، ح ۲۹۷۴۳ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۰۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۹۷۴۶ .

3.المِعراض : السهم الّذي لا ريش عليه (الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۸۲ «عرض») .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۱۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۱۷ ، ح ۲۹۷۷۳ .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۱۳ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۷۴ ، ح ۲۹۷۸۳ .

6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۱۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۳۷۶ ، ح ۲۹۷۸۹ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۵۲ ، ح ۲۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۷۸ ، ح ۲۹۷۹۴ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10356
صفحه از 672
پرینت  ارسال به