كتاب الصيد والذبائح
۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في كتاب عليّ عليه السلام ، في قول اللَّه عزّ و جلّ : «وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ»۱ قال : هي الكلاب .۲
۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم وغير واحد ، عنهما عليهما السلام جميعاً ، أنّهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمّي ، قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكلّ ما بقي ، ولا ترون ما ترون في الكلب .۳
۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال ، إنّه سُئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه ، آكلُ فضلهما أم لا ؟ فقال عليه السلام : أمّا ما قتلته الطير فلا تأكله إلّا أن تذكّيه ، وأمّا ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم اللَّه عزّ و جلّ ، عليه فكل وإن أكل منه .۴
۴. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن حمزة القمّي ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أباجعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد، فيكون الكلب لرجلٍ منهم، ويرسل
1.سورة المائدة (۵) ، الآية ۴ .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۰۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۳۱ ، ح ۲۹۶۶۷ .
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۰۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۳۴ ، ح ۲۹۶۷۲ .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۰۵ ، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۴۹ ، ح ۲۹۷۱۴ .