۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن رفاعة وحفص قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجلٍ نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه حافياً، قال: فليمش، فإذا تعب فليركب.۱
۵. وسائل الشيعة : علي بن إبراهيم ، عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ جعل عليه المشي إلى بيت اللَّه فلم يستطع ، قال : فليحجّ راكباً . ۲
۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن سوقة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أيّ شيء لا نذر في معصية ؟ قال : فقال : كلّ ما كان لك فيه منفعةٌ في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه .۳
۷. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن غير واحدٍ من أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقةٌ ، قال : إن كان جعلها للَّه وذكر اللَّه فليس له أن يقربها ، وإن لم يكن ذكر اللَّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء .۴
۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من جعل للَّه عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۵۸ ، ح ۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۰۷ ، ح ۲۹۶۲۴ .
2.وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۰۷ ، ح ۲۹۶۲۵ وفي الكافي ، عن حمّاد ، عن حريز ، من غير اسناد إلى ابن أبي عمير.
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۶۲ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۱۷ ، ح ۲۹۶۴۰ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱۱۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۱۹ ، ح ۲۹۶۴۸ .