553
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير، عن رفاعة وحفص قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجلٍ نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه حافياً، قال: فليمش، فإذا تعب فليركب.۱

۵. وسائل الشيعة : علي بن إبراهيم ، عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ جعل عليه المشي إلى بيت اللَّه فلم يستطع ، قال : فليحجّ راكباً . ۲

۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن سوقة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أيّ شي‏ء لا نذر في معصية ؟ قال : فقال : كلّ ما كان لك فيه منفعةٌ في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه .۳

۷. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن غير واحدٍ من أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه ، فيقول : هي عليك صدقةٌ ، قال : إن كان جعلها للَّه وذكر اللَّه فليس له أن يقربها ، وإن لم يكن ذكر اللَّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء .۴

۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من جعل للَّه عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۵۸ ، ح ۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۰۷ ، ح ۲۹۶۲۴ .

2.وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۰۷ ، ح ۲۹۶۲۵ وفي الكافي ، عن حمّاد ، عن حريز ، من غير اسناد إلى ابن أبي عمير.

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۶۲ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۱۷ ، ح ۲۹۶۴۰ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱۱۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۱۹ ، ح ۲۹۶۴۸ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
552

كتاب النذر والعهد

۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ جعل للَّه عليه نذراً ولم يسمّه ، قال : إن سمّى فهو الّذي سمّى ، وإن لم يسمِّ فليس عليه شي‏ء .۱

۲. معاني الأخبار : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي اللّه عنه ، قال : حدّثنا علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن أبيه عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في رجلٍ نذر أن يتصدّق بمالٍ كثير ، فقال : الكثير ثمانون فما زاد ؛ لقول اللَّه تعالى : «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ»۲ وكانت ثمانين موطناً .۳

۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في رجلٍ حلف بيمينٍ أن لا يتكلّم ذا قرابةٍ له ، قال : ليس بشي‏ء ، فليكلّم الّذي حلف عليه . وقال : كلّ يمين لا يراد بها وجه اللَّه عزّ و جلّ فليس بشي‏ء ، في طلاقٍ أو عتق . قال : وسألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت اللَّه ، إن أعارت متاعها لفلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير أمرها ، قال : ليس عليها هديٌ إنّما الهدي ما جعل للَّه هدياً للكعبة ، فذلك الّذي يوفى به إذا جعل للَّه ، وما كان من أشباه هذا فليس بشي‏ء ، ولا هدي لا يُذكر فيه اللَّه عزّ و جلّ .
وسُئل عن الرجل يقول : عليَّ ألف بدنة وهو محرمٌ بألف حجّة ، قال : ذلك من خطوات الشيطان . وعن الرجل يقول وهو محرمٌ بحجّة ، قال : ليس بشي‏ء ، أو يقول : أنا أهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشي‏ء ، إنّ الطعام لا يُهدى ، أو يقول : الجزور بعدما نُحِرَت هو يُهدِي بها لبيت اللَّه ، قال : إنّما تُهدى البدن وهي أحياءٌ ، وليس تُهدى حين صارت لحماً .۴

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۴۱ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۹۵۹۹ .

2.سورة التوبة ( ۹ ) ، الآية ۲۵ .

3.معاني الأخبار ، ص ۲۱۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۳۰۰ ، ح ۲۹۶۰۸ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۴۱ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۲۳۴ ، ح ۲۹۴۵۸ وقد مرّ في كتاب الأيمان .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10189
صفحه از 672
پرینت  ارسال به