زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : إنّ الرفق لم يُوضع على شيء إلّا زانه . ولا نُزع من شيء إلّا شانه .۱
۱۷۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يُمسّ من الميّت شعرٌ ولا ظفرٌ ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه .۲
۱۷۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء ، فقال : تغسّله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له ، وتصبّ النساء عليه الماء صبّاً . وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها .۳
۱۸۰. تهذيب الأحكام : عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يموت وليس معه إلّا النساء ، قال : تغسّله امرأته ؛ لأنّها مِنه في عِدّةٍ ، وإذا ماتت لم يغسّلها ؛ لأنّه ليس منها في عِدّة .۴
۱۸۱. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد اللَّه بن الصلت ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيءٍ منها ، والمرأة تغسّل زوجها؛ لأنّه إذا مات كانت في عِدّةٍ منه، وإذا ماتت هي فقد انقضت عِدّتها.
وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ؟ قال : تُدفن كما هي بثيابها . وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال؟ قال: يُدفن كما هو في ثيابه.۵
۱۸۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السلام : يا علي ، إذا أنا متّ فغسّلني بسبع قرب
1.الكافي ، ج ۲ ، ص ۱۱۹ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۹۸، ح ۲۷۴۱.
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۵۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۰۰ ، ح ۲۷۴۸.
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۵۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۱۷، ح ۲۷۹۲.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۳۷، ح ۱۴۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۳۳، ح ۲۸۳۲.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۴۰، ح ۱۴۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۳۲، ح ۲۸۳۰.