دين محمّد فعلى دين مَن تكون ؟ قال : فما كلّمه رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله حتّى مات .۱
۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم .۲
۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في رجلٍ حلف بيمينٍ أن لا يكلّم ذا قرابةٍ له ، قال : ليس بشيء ، فليكلّم الّذي حلف عليه . وقال : كلُّ يمين لا يراد بها وجه اللَّه عزّ و جلّ فليس بشيء في طلاقٍ أو عتقٍ. قال: وسألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت اللَّه إن أعارت متاعها لفلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها، قال: ليس عليها هديٌ، إنّما الهدي ما جُعل للَّه هدياً للكعبة، فذلك الّذي يوفى به إذا جُعل للَّه ، وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ، ولا هدي لا يُذكر فيه اللَّه عزّ و جلّ .
وسُئل عن الرجل يقول : علَيَّ ألف بدنة وهو محرمٌ بألف حجّة ، قال : ذلك من خطوات الشيطان . وعن الرجل يقول وهو محرمٌ بحجّة ، قال : ليس بشيء ، أو يقول : أنا أهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشيء ، إنّ الطعام لا يُهدى ، أو يقول : الجزور بعدما نحرت هو يهدي بها لبيت اللَّه ، قال : إنّما تُهدى البدن وهنّ أحياءٌ ، وليس تُهدى حين صارت لحماً .۳
۷. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : كلُّ يمين لا يراد بها وجه اللَّه فليس بشيء في طلاقٍ ولا غيره .۴
۸. وسائل الشيعة : أحمد بن محمّد بن عيسى (في نوادره) ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن اليمين التي تجب بها الكفّارة ، قال : الكفّارة في الّذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثمّ يبدو له
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۳۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۲۱۲ ، ح ۲۹۳۹۳ .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۴۰ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۲۱۷ ، ح ۲۹۴۰۴ .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۴۱ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۲۲۱ ، ح ۲۹۴۱۷ و ص ۲۳۴ ، ح ۲۹۴۵۸ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۸۸ (باب الإيمان والأقسام ، ح ۵۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۱۶۸ (كتاب الأيمان ، باب أنّه لا تنعقد اليمين بالطلاق . . . ، ح ۵) .