549
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

فيكفّر عن يمينه .۱

۹. تفسير القمّي : حدّثني أبي ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قوله تعالى : «يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ»۲، قال : نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وبلال وعثمان بن مظعون ، فأمّا أمير المؤمنين عليه السلام فحلف أن لا ينام باللّيل أبداً ، وأمّا بلالٌ فإنّه حلف أن لا يفطر بالنهار أبداً ، وأمّا عثمان بن مظعون فإنّه حلف أن لا ينكح أبداً ، فدخلت امرأة عثمان على‏ عائشه وكانت امرأة جميلة ، فقالت عائشة : ما لي أراك معطّلة ؟ فقالت : ولمن أتزيّن فواللَّه ما قاربني زوجي منذ كذا وكذا ، فإنّه قد ترهّب ولبس المسوح وزهد في الدنيا ، فلما دخل رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، أخبرته عائشة بذلك ، فخرج [رسول اللَّه صلى اللّه عليه و ] ونادى الصلاة جامعةً فاجتمع الناس، فصعد المنبر وحمد اللَّه وأثنى عليه ، ثمّ قال : ما بال أقوام يحرّمون على أنفسهم الطّيّبات ، ألا إنّي أنام بالليل وأنكح وأفطر بالنهار ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ، فقام هؤلاء فقالوا : يا رسول اللَّه فقد حلفنا على ذلك ، فأنزل اللَّه : «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ‏و إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَ لِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ»۳.۴

۱۰. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يحلف الرّجل إلّا على علمه .۵

۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : سألته عمّا يكفّر من الأيمان ، فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته ، فليس عليك شي‏ءٌ إذا فعلته ، وما لم يكن عليك واجباً أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ فعلته فعليك الكفّارة .۶

1.وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۲۴۳ ، ح ۲۹۴۸۵ ؛ نقله عن النوادر للأشعري .

2.سورة المائدة (۵) ، الآية ۸۷ و ۸۹ .

3.تفسير القمي ، ج ۱ ، ص ۱۷۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ح ۲۴۳ ، ح ۲۹۴۸۶ .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۴۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۲۴۶ ، ح ۲۹۴۹۳ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۴۶ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۲۵۱ ، ح ۲۹۵۰۳ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
548

دين محمّد فعلى دين مَن تكون ؟ قال : فما كلّمه رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله حتّى مات .۱

۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم .۲

۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في رجلٍ حلف بيمينٍ أن لا يكلّم ذا قرابةٍ له ، قال : ليس بشي‏ء ، فليكلّم الّذي حلف عليه . وقال : كلُّ يمين لا يراد بها وجه اللَّه عزّ و جلّ فليس بشي‏ء في طلاقٍ أو عتقٍ. قال: وسألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت اللَّه إن أعارت متاعها لفلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها، قال: ليس عليها هديٌ، إنّما الهدي ما جُعل للَّه هدياً للكعبة، فذلك الّذي يوفى به إذا جُعل للَّه ، وما كان من أشباه هذا فليس بشي‏ء ، ولا هدي لا يُذكر فيه اللَّه عزّ و جلّ .
وسُئل عن الرجل يقول : علَيَّ ألف بدنة وهو محرمٌ بألف حجّة ، قال : ذلك من خطوات الشيطان . وعن الرجل يقول وهو محرمٌ بحجّة ، قال : ليس بشي‏ء ، أو يقول : أنا أهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشي‏ء ، إنّ الطعام لا يُهدى ، أو يقول : الجزور بعدما نحرت هو يهدي بها لبيت اللَّه ، قال : إنّما تُهدى البدن وهنّ أحياءٌ ، وليس تُهدى حين صارت لحماً .۳

۷. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : كلُّ يمين لا يراد بها وجه اللَّه فليس بشي‏ء في طلاقٍ ولا غيره .۴

۸. وسائل الشيعة : أحمد بن محمّد بن عيسى (في نوادره) ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن اليمين التي تجب بها الكفّارة ، قال : الكفّارة في الّذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثمّ يبدو له

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۳۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۲۱۲ ، ح ۲۹۳۹۳ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۴۰ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۲۱۷ ، ح ۲۹۴۰۴ .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۴۱ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۲۲۱ ، ح ۲۹۴۱۷ و ص ۲۳۴ ، ح ۲۹۴۵۸ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۸۸ (باب الإيمان والأقسام ، ح ۵۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۱۶۸ (كتاب الأيمان ، باب أنّه لا تنعقد اليمين بالطلاق . . . ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10273
صفحه از 672
پرینت  ارسال به