۶. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن المدبّرة يقع عليها سيّدها ؟ فقال : نعم .۱
۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في المكاتب إذا أدّى بعض مكاتبته ، فقال : إنّ الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون ، والمسلمون عند شروطهم ، فإن كان شرط عليه أنّه إن عجز رجع وإن لم يشترط عليه لم يرجع ، وفي قول اللَّه عزّ و جلّ : «فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا»۲، قال : كاتبوهم إن علمتم أنّ لهم مالاً . قال : وقال في المكاتب : يشترط عليه مولاه أن لا يتزوّج إلّا بإذنٍ منه حتّى يؤدّي مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوّج إلّا بإذنٍ منه ، فإنّ له شرطه . ۳
۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن مهزم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولدٌ ، فقال : إن كان اشتُرطَ عليه فوُلدُهُ مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى وُلدُهُ في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدّوا .۴
۹. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في مكاتبٍ يموت وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابنٌ من جارية وترك مالاً ، قال : يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي .۵
۱۰. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : في مكاتب ينقد نصف مكاتبته وبقي عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ويعتق .۶
۱۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، قال :
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۸۱ ، ح ۱۹۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۷ ، ح ۲۹۲۲۱ .
2.سورة النور (۲۴) ، الآية ۳۳ .
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۸۷ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۱ ، ح ۲۹۲۶۵ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۷۲ ، ح ۹۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۱۵۱ ، ح ۲۹۲۹۲ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۷۱ ، ح ۹۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۱۵۱ ، ح ۲۹۲۹۱ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۲۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۱۵۸ ، ح ۲۹۳۰۴ .