545
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ كاتب مملوكه واشترط عليه أنّ ميراثه له ، رُفع ذلك إلى عليّ عليه السلام ، فأبطل شرطه وقال : شرط اللَّه قبل شرطك .۱

۱۲. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في مكاتبٍ يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابنٌ من جارية ، قال : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوكٌ رجع ابنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي .۲

۱۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ اشترى جاريةً يطؤها ، فولدت له ولداً فمات ولدها ، فقال : إن شاؤوا باعوها في الدَّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولدٌ قوّمت على ولدها من نصيبه .۳

كتاب الإقرار

۱. تهذيب الأحكام : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي‏حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بِدَين ، قال : يلزمه ذلك في حصّته .۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۲۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۱۵۸ ، ذيل ح ۲۹۳۰۴ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۷۲ ، ح ۹۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۱۶۳ ، ح ۲۹۳۱۲ .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۹۲ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۱۷۳ ، ح ۲۹۳۲۸ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۶۳ ، ح ۶۶۹ ؛ الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۳ ، ح ۳ باسناد آخر ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۱۸۵ ، ح ۲۹۳۴۴ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
544

۶. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن المدبّرة يقع عليها سيّدها ؟ فقال : نعم .۱

۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في المكاتب إذا أدّى بعض مكاتبته ، فقال : إنّ الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون ، والمسلمون عند شروطهم ، فإن كان شرط عليه أنّه إن عجز رجع وإن لم يشترط عليه لم يرجع ، وفي قول اللَّه عزّ و جلّ : «فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا»۲، قال : كاتبوهم إن علمتم أنّ لهم مالاً . قال : وقال في المكاتب : يشترط عليه مولاه أن لا يتزوّج إلّا بإذنٍ منه حتّى يؤدّي مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوّج إلّا بإذنٍ منه ، فإنّ له شرطه . ۳

۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن مهزم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولدٌ ، فقال : إن كان اشتُرطَ عليه فوُلدُهُ مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى وُلدُهُ في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدّوا .۴

۹. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في مكاتبٍ يموت وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابنٌ من جارية وترك مالاً ، قال : يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي .۵

۱۰. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : في مكاتب ينقد نصف مكاتبته وبقي عليه النصف فيدعو مواليه فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ويعتق .۶

۱۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، قال :

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۸۱ ، ح ۱۹۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۷ ، ح ۲۹۲۲۱ .

2.سورة النور (۲۴) ، الآية ۳۳ .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۸۷ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۱ ، ح ۲۹۲۶۵ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۷۲ ، ح ۹۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۱۵۱ ، ح ۲۹۲۹۲ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۷۱ ، ح ۹۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۱۵۱ ، ح ۲۹۲۹۱ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۲۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۱۵۸ ، ح ۲۹۳۰۴ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10239
صفحه از 672
پرینت  ارسال به