كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المدبّر ، فقال : هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيها وفيما شاء منها .۱
۲. كتاب من لا يحضره الفقيه : روى محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، قال : سألته عن الرجل يدبر مملوكه ، أله أن يرجع فيه ؟ فقال : نعم ، هو بمنزلة الوصيّة .۲
۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المدبّر أيُباع ؟ قال : نعم إن احتاج صاحبه إلى ثمنه . وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس .۳
۴. الاستبصار : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه ؟ فقال : لا إلّا أن يشترط على الذي يبيعه ايّاه أن يعتقه عند موته.۴
۵. تهذيب الأحكام : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام قال : المدبر من الثلث .۵
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۸۳ ، ح ۲ و ج ۷ ، ص ۲۳ ، ح ۴ باسناد آخر ؛ وسائل الشيعة، ج ۲۳، ص ۱۱۸، ح ۲۹۲۲۲.
2.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۳۶ ، ح ۵۵۶۵ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۶۲ ، ح ۹۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۱۱۶ ، ح ۲۹۲۱۸ .
4.الاستبصار ، ج ۴، ص ۲۸ ، ح ۹۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۷ ، ذيل ح ۲۹۲۱۹ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۲۵ ، ح ۸۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۶ ، ح ۲۹۲۴۱ عن الصدوق ، باسناده عن محمّد بن مسلم .