۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن عثمان ومحمّد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار وغيره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته، ويشترط عليه إن هو أغارها أن يَردّه في الرقّ، قال: له شرطُهُ.۱
۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، قال : إنّ ذلك فسادٌ على أصحابه ، لا يقدرون على بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوّم قيمةً فيُجعل على الّذي أعتقه عقوبةً ، وإنّما جعل ذلك عليه لِما أفسده .۲
۸. تهذيب الأحكام : عنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في جاريةٍ كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان موسراً كُلِّف أن يَضمَن ، وإن كان معسراً أُخدِمَت بالحِصَص .۳
۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن عتق المكره ، فقال : ليس عِتقُه بعِتقٍ .۴
۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا عَمِيَ المملوك فقد عُتِق .۵
۱۱. المحاسن : أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا عَمِيَ الغلام عُتِق .۶
۱۲. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد، عن فضالة وابن أبي عمير ، عن جميل وابن أبي نجران ، عن محمّد بن حُمران ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ أعتق عبداً له
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۷۹ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳ ، ص ۲۷ ، ح ۲۹۰۲۷.
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۸۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۳۶، ح ۲۹۰۴۸.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۱۹ ، ح ۷۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۳۸، ح ۲۹۰۵۴.
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۹۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۴۱، ح ۲۹۰۶۲.
5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۸۹ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۴۴، ح ۲۹۰۷۱.
6.المحاسن ، ج ۲، ص ۶۲۵ ، ح ۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۴۶، ح ۲۹۰۷۷.