كتاب العتق
۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن معاوية بن عمّار وحفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام ، أنّه قال في الرجل يعتق المملوك ، قال : يعتق اللَّه بكلّ عضو منه عضواً من النار . وقال : يستحبّ للرجل أن يتقرّب عشيّة عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة .۱
۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سيف بن عُمَيرة وسلمة صاحب السابري ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أعتق ألف مملوك من كدّ يده .۲
۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم وحمّاد وابن أُذينة وابن بكير وغير واحد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه قال: لا عتق إلّا ما أُريد به وجه اللَّه عزّ و جلّ .۳
۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك .۴
۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في امرأةٍ أرضعت ابن جاريتها ، قال : تُعتِقُه .۵
1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۱۶ ، ح ۷۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۹، ح ۲۸۹۸۲.
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۷۴ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۱۰، ح ۲۸۹۸۷.
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۷۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۱۴، ح ۲۸۹۹۵.
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۷۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۱۵، ح ۲۸۹۹۷.
5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۷۸ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۳، ص ۲۲، ح ۲۹۰۱۶.