۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الحرّ بينه وبين المملوكة لعانٌ ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرّة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة ، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحرُّ والمملوكة .۱
۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرّق بينهما.۲
۵. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن علي ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ لاعن امرأته وهي حبلى ، وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلمّا وضعته ادّعاه وأقرّ به وزعم أنّه منه ، فقال : يُرَدُّ عليه ولده ويرثه ولا يُجلد ؛ لأنّ اللعان بينهما قد مضى .۳
۶. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتّى يقول : رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها . وقال : إذا قال الرجل لامرأته : « لم أجدك عذراء » وليس له بيّنةٌ ، يُجلد الحدّ ويُخلّى بينه وبين امرأته . وقال : كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتّة بما قضيا الشهوة . قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثمّ يقول بعد ذلك : « الولد ولدي » ويُكذّب نفسه ، قال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبداً ، وأمّا الولد فإنّي أردُّه إليه إذا ادّعاه ولا أدعُ ولده ليس له ميراثٌ ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وإن لم يدّعه أبوه ، فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وإن دعاه أحدٌ يا بن الزانية جُلد الحدّ .۴
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص ۴۱۹، ح ۲۸۹۲۹. .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۴ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۴۲۷، ح ۲۸۹۵۲.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۹۰ ، ح ۶۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۴۳۳، ح ۲۸۹۶۶.
4.تهذيب الأحكام، ج ۸ ، ص۱۹۵، ح۶۸۴؛ وسائل الشيعة، ج۲۲، ص۴۲۳، ح۲۸۹۴۳ وص۴۳۷، ح ۲۸۹۷۶.