535
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

كتاب اللعان‏

۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يُضرب الحدّ ويُخلّي بينه وبينها .۱

۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتّى يقول : رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها . قال : وسُئل عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما ، فلا تحلُّ له أبداً ، فإن أقرّ على نفسه قبل الملاعنة ، جُلد حدّاً وهي امرأته . قال : وسألته عن المرأة الحرّة يقذفها زوجها وهو مملوكٌ ، قال : يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما فلا تحلُّ له أبداً ، فإن أقرّ على نفسه بعد الملاعنة ، جُلد حدّاً وهي امرأته . قال : وسألته عن الحرّ تحته أمةٌ فيقذفها ، قال : يلاعنها . قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ، ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذّب نفسه ، فقال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبداً ، وأمّا الولد فإنّي أردُّه إليه إذا ادّعاه ولا أدعُ وَلَدَه وليس له ميراثٌ ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم ، فإن دعاه أحدٌ ابن الزانية جُلد الحدّ .۲

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۱ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۴۱۳، ح ۲۸۹۱۳.

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۳ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة، ج‏۲۲، ح ۴۱۵، ح‏۲۸۹۲۰ و ص‏۴۱۷، ح ۲۸۹۲۵ وتمام الحديث في ج ۲۶، ص ۲۶۹، ح ۳۲۹۸۱.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
534

۱۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من جعل للَّه عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه - قال : ولا أعلم إلّا قال - : فليعتق رقبةً أو ليصم شهرين أو ليطعم ستّين مسكيناً .۱

۱۵. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : المظاهر إذا صام شهراً ثم مرض ، اعتدّ بصيامه.۲

۱۶. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في رجلٍ قتل مملوكه ، قال : يعجبني أن يعتق رقبةً ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستّين مسكيناً ، ثمّ تكون التوبة بعد ذلك .۳

۱۷. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن رجلٍ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يتزوّج المرأة ولها زوجٌ : فإذا لم يرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصواع دقيقاً .۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۱۴ ، ح ۱۱۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۹۴، ح ۲۸۸۷۴.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۱۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۹۶ ، ح ۲۸۸۷۹.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۲۴، ح ۱۲۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۴۰۰، ح ۲۸۸۸۹.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۸۱ ، ح ۱۹۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۴۰۴، ح ۲۸۹۰۰.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10216
صفحه از 672
پرینت  ارسال به