مؤمنة ، قال : يعني مقرّة.۱
۹. تهذيب الأحكام : عليّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ يجعل لعبده العتق إن حدث به حدثٌ وعلى الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا.۲
۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي نجران۳ ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قال اللَّه عزّ و جلّ لنبيّه صلى اللّه عليه و آله : «يَأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ . . . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ»۴ فجعلها يميناً وكفّرها رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، قلت : بما كفّر ؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدٌّ ، قلنا : فما حدّ الكسوة ؟ قال : ثوبٌ يواري به عورته .۵
۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قول اللَّه عزّ و جلّ : «مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ»۶ قال : هو كما يكون ، إنّه يكون في البيت من يأكل أكثر من المدّ ، ومنهم من يأكل أقلّ من المدّ ، فَبَينَ ذلك ، وإن شئت جعلت لهم أدماً ، والأدم أدناه الملح وأوسطه الخلُّ والزيت وأرفعه اللحم .۷
۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في كفّارة اليمين: مدٌّ مدٌّ من حنطةٍ وحَفنةٌ، لتكون الحفنة في طَحنه وحَطَبه.۸
۱۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن قلت : « للَّه عليَّ » فكفّارة يمين .۹
1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۴۹، ح ۹۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲ ، ص ۳۷۰ ، ح ۲۸۸۰۷.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۵ ، ح ۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۷۳، ح ۲۸۸۱۵.
3.في الوسائل «عن ابن أبي عمير» والظاهر أنّه الأصحّ.
4.سورة التحريم (۶۶) ، الآية ۱ - ۲ .
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۵۲ ، ح ۴ ، وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۸۰، ح ۲۸۸۳۵.
6.سورة المائدة (۵) ، الآية ۸۹ .
7.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۵۳ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۸۱، ح ۲۸۸۳۷.
8.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۵۳ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۸۱، ح ۲۸۸۳۷.
9.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۵۶ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۹۲، ح ۲۸۸۶۸.