533
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

مؤمنة ، قال : يعني مقرّة.۱

۹. تهذيب الأحكام : عليّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ يجعل لعبده العتق إن حدث به حدثٌ وعلى الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا.۲

۱۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي نجران‏۳ ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قال اللَّه عزّ و جلّ لنبيّه صلى اللّه عليه و آله : «يَأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ . . . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ»۴ فجعلها يميناً وكفّرها رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، قلت : بما كفّر ؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدٌّ ، قلنا : فما حدّ الكسوة ؟ قال : ثوبٌ يواري به عورته .۵

۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في قول اللَّه عزّ و جلّ : «مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ»۶ قال : هو كما يكون ، إنّه يكون في البيت من يأكل أكثر من المدّ ، ومنهم من يأكل أقلّ من المدّ ، فَبَينَ ذلك ، وإن شئت جعلت لهم أدماً ، والأدم أدناه الملح وأوسطه الخلُّ والزيت وأرفعه اللحم .۷

۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في كفّارة اليمين: مدٌّ مدٌّ من حنطةٍ وحَفنةٌ، لتكون الحفنة في طَحنه وحَطَبه.۸

۱۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن قلت : « للَّه عليَّ » فكفّارة يمين .۹

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۴۹، ح ۹۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲ ، ص ۳۷۰ ، ح ۲۸۸۰۷.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۵ ، ح ۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۷۳، ح ۲۸۸۱۵.

3.في الوسائل «عن ابن أبي عمير» والظاهر أنّه الأصحّ.

4.سورة التحريم (۶۶) ، الآية ۱ - ۲ .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۵۲ ، ح ۴ ، وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۸۰، ح ۲۸۸۳۵.

6.سورة المائدة (۵) ، الآية ۸۹ .

7.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۵۳ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۸۱، ح ۲۸۸۳۷.

8.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۵۳ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۸۱، ح ۲۸۸۳۷.

9.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۵۶ ، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۹۲، ح ۲۸۸۶۸.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
532

يجبر على أن يفئ أو يطلّق .۱

۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة قال : لا أعلمه إلّا عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يكون مُؤلياً حتّى يدخل بها .۲

۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بُرَيد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في الإيلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعةٍ ما لم تمضِ الأربعة الأشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فإمّا أن يفي‏ء فيمسّها وإمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها ، حتّى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلّقها تطليقةً قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمّ هو أحقُّ برجعتها ما لم تمضِ الثلاثة الأقراء .۳

۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن منصور بن حازم ، قال : إنّ المُؤليَ يُجبَر على أن يُطلّق تطليقةً بائنةً . وعن غير منصور : إنّه يُطلّق تطليقةً يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : إنّ هذا منتقضٌ ، فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ويضرُّني ويمنعني من الزوج ، يُجبَر على أن يطلّقها تطليقةً بائنةً ، والتي تسكت ولا تشكو ، إن شاء يطلّقها تطليقةً يملك الرجعة .۴

۷. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن الأحول ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام ، في رجلٍ صام شهراً من كفّارة الظهار ثمّ وجد نسمةً ، قال : يعتقها ولا يعتدُّ بالصوم .۵

۸. تهذيب الأحكام : البزوفري، عن أحمد بن موسى‏ النوفلي عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ و جلّ «فتحرير رقبة

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۳۰ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۴۷، ح ۲۸۷۵۶ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۳۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۴۵، ح ۲۸۷۵۱.

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۳۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۵۱، ح ۲۸۷۶۷ .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۳۱ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۵۲، ح ۲۸۷۶۹ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۷ ، ح ۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۶۶، ح ۲۸۷۹۷.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10305
صفحه از 672
پرینت  ارسال به