كتاب الإيلاء والكفّارات
۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعَدَت عليه ، فإمّا أن يفيء وإمّا أن يطلّق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بُمؤلٍ .۱
۲. تهذيب الأحكام : روى محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول اللَّه تعالى : «وَ الَّيْلِ إِذَا يَغْشَى»۲، «وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَى»۳ وما أشبه ذلك ، فقال : إنّ للَّه أن يُقسِمَ من خلقه بما يشاء ، وليس لخلقه أن يُقسِموا إلّا به .۴
۳. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها، قال : ليأت أهله، وقال : أيُّما رجلٍ آلى من امرأته والإيلاء أن يقول : لا واللَّه لا أجامعك كذا وكذا ويقول : واللَّه لأغيضنّك، ثم يغاضبها، فإنّه يتربّص بها أربعة أشهر ، ثمّ يؤخذ بعد الأربعة أشهر - فيوقف، فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله، فإن اللَّه غفور رحيم. فإن لم يفِ جُبِر على أن يطلّق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضاً بعد الأربعة الأشهر،
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۳۳ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۴۱، ح ۲۸۷۴۴.
2.سورة الليل (۹۲) ، الآية ۱ .
3.سورة النجم (۵۳) ، الآية ۱ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۷۷، ح ۱۰۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۴۳، ح ۲۸۷۴۶.