531
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

كتاب الإيلاء والكفّارات‏

۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعَدَت عليه ، فإمّا أن يفي‏ء وإمّا أن يطلّق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بُمؤلٍ .۱

۲. تهذيب الأحكام : روى محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : قول اللَّه تعالى : «وَ الَّيْلِ إِذَا يَغْشَى‏»۲، «وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَى‏»۳ وما أشبه ذلك ، فقال : إنّ للَّه أن يُقسِمَ من خلقه بما يشاء ، وليس لخلقه أن يُقسِموا إلّا به .۴

۳. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها، قال : ليأت أهله، وقال : أيُّما رجلٍ آلى من امرأته والإيلاء أن يقول : لا واللَّه لا أجامعك كذا وكذا ويقول : واللَّه لأغيضنّك، ثم يغاضبها، فإنّه يتربّص بها أربعة أشهر ، ثمّ يؤخذ بعد الأربعة أشهر - فيوقف، فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله، فإن اللَّه غفور رحيم. فإن لم يفِ جُبِر على أن يطلّق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضاً بعد الأربعة الأشهر،

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۳۳ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۴۱، ح ۲۸۷۴۴.

2.سورة الليل (۹۲) ، الآية ۱ .

3.سورة النجم (۵۳) ، الآية ۱ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۷۷، ح ۱۰۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۴۳، ح ۲۸۷۴۶.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
530

زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجلٌ ظاهر ثمّ واقع قبل أن يكفّر ، فقال لي : أو ليس هكذا يفعل الفقيه ؟۱

۱۳. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : الظهار على ضربين في أحدهما الكفّارة ؛ إذا قال : أنتِ علَيَّ كظهر أُمّي ، ولا يقول : أنتِ علَيَّ كظهر أُمّي إن قربتك .۲

۱۴. الكافي : علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج (عن أبي عبداللَّه عليه السلام ) قال : الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والآخر بعدها، فالذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول : أنت عليَّ كظهر أمّي ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا، والّذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول : أنت عليّ كظهر أمّي إن قرتبك.۳

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۵۹ ، ح ۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۳۴، ح ۲۸۷۲۹

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۳ ، ح ۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۳۴، ح ۲۸۷۳۲.

3.الكافي، ج ۶، ص ۱۶۰، ح ۳۲؛ وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص ۳۳۲، ح ۲۸۷۲۵.

تعداد بازدید : 10560
صفحه از 672
پرینت  ارسال به