۱۶۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غُسّل يُحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبلاً بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة .۱
۱۶۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم الشعيريّ وغير واحدٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في توجيه الميّت : تستقبل بوجهه القبلة ، وتجعل قدميه ممّا يلي القبلة .۲
۱۶۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا حضرت الميّت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأن محمّداً عبده ورسوله .۳
۱۷۰. الكافي : عنه، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وحفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّكم تلقّنون موتاكم عند الموت « لا إله إلّا اللَّه » ، ونحن نلقّن موتانا « محمّد رسول اللَّه » .۴
۱۷۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن عثمان ، عن ذَرِيح قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : قال عليّ بن الحسين عليه السلام : إنّ أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، وكان مستقيماً ، فنزع ثلاثة أيّام ، فغسله أهله ثمّ حُمل إلى مصلّاه فمات فيه .۵
۱۷۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيُشقّ بطنها ويُخرج الولد ؟ قال :
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۲۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۵۲، ح ۲۶۲۴ .
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۵۳، ح ۲۶۲۵.
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۲۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۴۵۴، ح ۲۶۲۹.
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۲۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۴۵۴، ح ۲۶۳۰.
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۲۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۶۳، ح ۲۶۵۴.