53
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۱۶۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غُسّل يُحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبلاً بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة .۱

۱۶۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم الشعيريّ وغير واحدٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في توجيه الميّت : تستقبل بوجهه القبلة ، وتجعل قدميه ممّا يلي القبلة .۲

۱۶۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا حضرت الميّت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأن محمّداً عبده ورسوله .۳

۱۷۰. الكافي : عنه، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وحفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّكم تلقّنون موتاكم عند الموت « لا إله إلّا اللَّه » ، ونحن نلقّن موتانا « محمّد رسول اللَّه » .۴

۱۷۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسين بن عثمان ، عن ذَرِيح قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : قال عليّ بن الحسين عليه السلام : إنّ أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، وكان مستقيماً ، فنزع ثلاثة أيّام ، فغسله أهله ثمّ حُمل إلى مصلّاه فمات فيه .۵

۱۷۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيُشقّ بطنها ويُخرج الولد ؟ قال :

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۲۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۵۲، ح ۲۶۲۴ .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۵۳، ح ۲۶۲۵.

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۲۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۴۵۴، ح ۲۶۲۹.

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۲۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۴۵۴، ح ۲۶۳۰.

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۲۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۶۳، ح ۲۶۵۴.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
52

ويردعك عن كثير من الحرص على الدنيا .۱

۱۶۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن عثمان قال : لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، خرج أبو عبد اللَّه عليه السلام فتقدّم السرير بلا حذاء ولا رداء .۲

۱۶۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه ؛ حتّى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة .۳

۱۶۵. تهذيب الأحكام : محمّد بن عبد الحميد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد قال : كان أبو عبد اللَّه عليه السلام يصلّي عن ولده في كلّ ليلة ركعتين ، وعن والديه في كلّ ليلة ركعتين ، قلت له : جُعلت فداك ، وكيف صار للولد الليل ؟ قال : لأنّ الفِراش لِلولدِ . قال : وكان يقرأ فيهما : « إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ »۴ و« إِنَّآ أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ »۵ .۶

۱۶۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال له رجل : إنّي خرجت إلى مكّة فصحبني رجل وكان زميلي ، فلمّا أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلاً شديداً ، فكنت أقوم عليه ، ثمّ أفاق حتّى لم يكن عندي به بأس ، فلمّا أن كان اليوم الّذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم . فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما من ميّتٍ تحضره الوفاة إلّا ردّ اللَّه عزّ و جلّ عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية، أخذ الوصية أو ترك، وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت، فهي حقّ على كلّ مسلم.۷

1.الأمالي للصدوق، ص ۴۲۵، ح ۵۶۱؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۳۶، ح ۲۵۷۴.

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۰۴، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۴۲، ح ۲۵۹۶.

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۰۴ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۴۳، ح ۲۵۹۷.

4.سورة القدر ( ۹۷ ) ، الآية ۱ .

5.سورة الكوثر ( ۱۰۸ ) ، الآية ۱ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۶۷، ح ۱۲۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۴۴۵، ح ۲۶۰۴.

7.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۴۶ ، ح ۲۶۰۷ لم يذكر صدر الحديث ، و تمامه في ج ۱۹، ص ۲۶۲، ح ۲۴۵۵۱.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12609
صفحه از 672
پرینت  ارسال به