عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ ظاهر من امرأته ثلاث مرّات ، قال : يكفّر ثلاث مرّات ، قلت : فإن واقع قبل أن يكفّر ، قال : يستغفر اللَّه ويمسك حتّى يكفّر .۱
۷. الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو اكثر، قال : عليه مكان كلّ مرّة كفّارة.۲
۸. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرّةً ، قال : عليه خمس عشرة كفّارة .۳
۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة عن زرارة وغير واحدٍ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارةٌ أُخرى . قال : ليس في هذا اختلاف . ۴
۱۰. تهذيب الأحكام : ابن إسماعيل ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : متى تجب الكفّارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع . قال : قلت فإن واقع قبل أن يكفّر ؟ قال : فقال : عليه كفّارةٌ أُخرى .۵
۱۱. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الظهار لا يقع إلّا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر ، فإن جهل وفعل فإنّما عليه كفّارةٌ واحدة .۶
۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۵۶ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۲۴، ح ۲۸۷۰۸.
2.الاستبصار، ج ۳، ص ۲۶۲، ح ۹۴۰؛ وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص ۳۲۵، ذيل ح ۲۸۷۱۰.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۲، ح ۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۲۵، ح ۲۸۷۰۹.
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۵۷ ، ح ۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۲۸، ح ۲۸۷۱۶.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۰ ، ح ۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۳۰، ح ۲۸۷۲۱.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۹ ، ح ۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۳۳۱، ح ۲۸۷۲۳ وفي التهذيب، ح ۳۷ باسناد آخر مثله.