529
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ ظاهر من امرأته ثلاث مرّات ، قال : يكفّر ثلاث مرّات ، قلت : فإن واقع قبل أن يكفّر ، قال : يستغفر اللَّه ويمسك حتّى يكفّر .۱

۷. الاستبصار : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو اكثر، قال : عليه مكان كلّ مرّة كفّارة.۲

۸. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرّةً ، قال : عليه خمس عشرة كفّارة .۳

۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة عن زرارة وغير واحدٍ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارةٌ أُخرى . قال : ليس في هذا اختلاف . ۴

۱۰. تهذيب الأحكام : ابن إسماعيل ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : متى تجب الكفّارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع . قال : قلت فإن واقع قبل أن يكفّر ؟ قال : فقال : عليه كفّارةٌ أُخرى .۵

۱۱. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الظهار لا يقع إلّا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر ، فإن جهل وفعل فإنّما عليه كفّارةٌ واحدة .۶

۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۵۶ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۲۴، ح ۲۸۷۰۸.

2.الاستبصار، ج ۳، ص ۲۶۲، ح ۹۴۰؛ وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص ۳۲۵، ذيل ح ۲۸۷۱۰.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۲، ح ۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۲۵، ح ۲۸۷۰۹.

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۵۷ ، ح ۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۲۸، ح ۲۸۷۱۶.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۰ ، ح ۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۳۰، ح ۲۸۷۲۱.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۹ ، ح ۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲، ص ۳۳۱، ح ۲۸۷۲۳ وفي التهذيب، ح ۳۷ باسناد آخر مثله.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
528

الظهار . قال : وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة ؟ فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلّقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفّارةٌ ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفّارة ، قلت : فإن صام بعضاً فمرض فأفطر ، أيستقبل أم يتمُّ ما بقي عليه ؟ فقال : إن صام شهراً فمرض استقبل ، وإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى على ما بقي . قال : وقال : الحرّة والمملوكة سواءٌ ، غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة ، وليس عليه عتقٌ ولا صدقةٌ إنّما عليه صيام شهر .۱

۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق ، ولا ظهار إلّا ما أُريد به الظهار .۲

۴. الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار وأبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح جميعاً ، عن صفوان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن المغيرة قال : تزوّج حمزة بن حُمران ابنة بكير ، فلمّا أراد أن يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتّى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق ؛ لأنّك لا تراه شيئاً ولكن احلف لنا بالظهار ، وظاهر من أُمّهات أولادك وجواريك ، فظاهر منهنّ . ثمّ ذكر ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقال : ليس عليك شي‏ءٌ ، ارجع إليهنّ .۳

۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه أو أبي الحسن عليه السلام ، في رجلٍ كان له عشر جوار فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعاً بكلامٍ واحد ، قال : عليه عشر كفّارات .۴

۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا

1.الكافي ، ج ۶، ص ۱۵۵، ح ۱۰؛ وسائل الشيعة، ج ۲۲، ص ۳۰۵، ح ۲۸۶۵۶ وص‏۳۱۰ ، ح ۲۸۶۶۶ و ص ۳۱۸ ، ح ۲۸۶۹۰.

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۵۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۰۸، ح ۲۸۶۶۲.

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۵۴ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۱۱، ح ۲۸۶۷۲ وفي الكافي، ح ۶ نحوه مع اختلاف يسير.

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۵۷ ، ح ۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۲۱، ح ۲۸۶۹۹.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10610
صفحه از 672
پرینت  ارسال به