۴. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سليمان بن خالد قال : قلت : أرأيت إن هو طلّقها بعدما خلعها ، أيجوز عليها ؟ قال : ولم يطلّقها وقد كفاه الخلع ، ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً .۱
۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المباراة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام وتَكَلَّمُ بما لا يحلُّ لها .۲
۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في المختلعة : إنّها لاتحلُّ له حتّى تتوب من قولها الّذي قالت له عند الخلع.۳
۷. تفسير القمّي : حدّثني أبي ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن سنان (يعني عبد اللَّه) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الخلع لا يكون إلّا أن تقول المرأة لزوجها : « لا أبرُّ لك قسماً ، ولأخرجنّ بغير إذنك ، ولأوطئنّ فراشك غيرك ، ولا أغتسل لك من جنابة » ، أَو تقول : « لا أطيع لك أمراً أو تطلّقني » ، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكلّ ما قدر عليه ممّا تعطيه من مالها ، فإن تراضيا على ذلك طلّقها على طهرٍ بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطبٌ من الخطّاب ، فإن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوّجها فهي عنده على ثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المبارأة ، إن ارتجعت في شيءٍ ممّا أعطيتني فأنا أملك ببضعك .
وقال : لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلّا على طهرٍ من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوّجت زوجاً آخر ثمّ طلّقها يحلُّ للأوّل أن يتزوّج بها .