كتاب الخلع والمباراة
۱. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة « لا أطيع لك أمراً » مفسّراً أو غير مفسّر ، حلّ له أن يأخذ منها وليس له عليها رجعة . ۱
۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يحلُّ خلعها حتّى تقول لزوجها : « واللَّه لا أبرُّ لك قسماً ولا أطيع لك أمراً ولا أغتسل لك من جنابة ، ولَأوطئنّ فراشك ولآذننّ عليك بغير إذنك » ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، فكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقةً . وقال : يكون الكلام من عندها . وقال : لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً إلّا للعدّة .۲
۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك . فقال : لا يحلُّ له أن يأخذ منها شيئاً حتّى تقول : « واللَّه لا أبرُّ لك قسماً ولا أطيع لك أمراً ، ولآذننّ في بيتك بغير إذنك ولأوطئنّ فراشك غيرك » ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت تطليقةً بغير طلاق يتبعها ، فكانت بائناً بذلك ، وكان خاطباً من الخطّاب .۳