521
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۸۴. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في أمةٍ كانت تحت رجلٍ فطلّقها ثمّ أُعتقت ، قال : تعتدُّ عدّة الحرّة .۱

۸۵. تهذيب الأحكام : محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : ما عدّة المتعة إذا مات عنها الّذي تمتّع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشراً . قال : ثمّ قال : يا زرارة ، كلُّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة ، حرّةً كانت أو أمةً ، أو على أيِّ وجهٍ كان النكاح منه ، متعةً أو تزويجاً أو ملك يمين ، فالعدّة أربعة أشهر وعشراً ، وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة ، وكذلك المتعة عليها مثلما على الأمة .۲

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۳۵، ح ۴۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۷۳، ح ۲۸۵۷۷.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۵۷ ، ح ۵۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۷۵، ح ۲۸۵۸۱ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
520

۷۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل تكون تحته السرّيّة فيعتقها ، فقال : لا يصلح لها أن تنكح حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر، وإن توفّى عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشر.۱

۸۰. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، قال في رجلٍ أعتق أُمّ ولده ثمّ توفّي عنها قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدُّ بأربعة أشهر وعشر ، وإن كانت حبلى اعتدّت بأبعد الأجلين .۲

۸۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ طلّق امرأته أو اختلعت أو بانت ، أله أن يتزوّج بأُختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعةٌ فله أن يخطب أُختها . قال : وسُئل عن رجلٍ كانت عنده أُختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأُخرى ، قال : إذا وطئ الأُخرى فقد حرمت عليه حتّى تموت الأُخرى ، قلت : أرأيت إن باعها ، أتحلُّ له الأُولى ؟ قال : إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأُخرى شي‏ءٌ ، فلا أرى بذلك بأساً ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى ، فلا ولا كرامة .۳

۸۲. تهذيب الأحكام : روى‏ محمّد بن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تضع ، أيحلُّ أن تتزوّج قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر .۴

۸۳. كتاب من لايحضره الفقيه : روى‏ ابن أبي عُمَير ، عن جميل عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في أمةٍ طُلّقت ثمّ أُعتقت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدُّ بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ثمّ أُعتقت قبل أن تنقضي عدّتها، فإنّ عدّتها أربعة أشهر وعشرةُ ايّام.۵

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۷۱، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۶۲، ح ۲۸۵۴۹ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۷۲، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۶۴، ح ۲۸۵۵۷ .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۳۲ ، ح ۷؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲ ، ص ۲۷۰ ، ح ۲۸۵۷۰ و ج ۲۰، ص ۴۸۵، ح ۲۶۱۵۵ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۷۴ ، ح ۱۹۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۷۱، ح ۲۸۵۷۴ .

5.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳، ص ۵۴۳ ، ح ۴۸۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۷۲، ح ۲۸۵۷۵ .

تعداد بازدید : 10555
صفحه از 672
پرینت  ارسال به