زوجها إذا توفّي ، قال : المتوفّى عنها زوجها تعتدُّ من يوم يأتيها الخبر ؛ لأنّها تُحِدُّ عليه .۱
۷۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها : تنقضي عدّتها آخر الأجلين .۲
۷۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن المرأة يموت عنها زوجها ، أيصلح لها أن تحجّ أو تعود مريضاً ؟ قال : نعم ، تخرج في سبيل اللَّه ولا تكتحل ولا تطيّب .۳
۷۵. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ كانت تحته امرأةٌ فطلّقها ، ثمّ مات عنها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : تعتدُّ أبعد الأجلين عدّة المتوفّى عنها زوجها .۴
۷۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام ، في رجلٍ طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة ثمّ مات عنها ، قال : تعتدُّ بأبعد الأجلين ؛ أربعة أشهر وعشراً .۵
۷۷. تهذيب الأحكام : عليّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : عدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها شهران وخمسة أيّام ، وعدّة الأمة المطلّقة التي لا تحيض شهرٌ ونصف .۶
۷۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام .۷
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۲ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۲۹، ح ۲۸۴۵۸ .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۳۹، ح ۲۸۴۸۶ .
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۷ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۲۴، ح ۲۸۵۰۱ .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۱ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۴۹، ح ۲۸۵۱۲ .
5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۵۰، ح ۲۸۵۱۶ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۵۴، ح ۵۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۶۱، ح ۲۸۵۴۵ .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۵۴ ، ح ۵۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۶۱، ح ۲۸۵۴۶ .