519
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

زوجها إذا توفّي ، قال : المتوفّى عنها زوجها تعتدُّ من يوم يأتيها الخبر ؛ لأنّها تُحِدُّ عليه .۱

۷۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها : تنقضي عدّتها آخر الأجلين .۲

۷۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن المرأة يموت عنها زوجها ، أيصلح لها أن تحجّ أو تعود مريضاً ؟ قال : نعم ، تخرج في سبيل اللَّه ولا تكتحل ولا تطيّب .۳

۷۵. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ كانت تحته امرأةٌ فطلّقها ، ثمّ مات عنها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : تعتدُّ أبعد الأجلين عدّة المتوفّى عنها زوجها .۴

۷۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام ، في رجلٍ طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة ثمّ مات عنها ، قال : تعتدُّ بأبعد الأجلين ؛ أربعة أشهر وعشراً .۵

۷۷. تهذيب الأحكام : عليّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : عدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها شهران وخمسة أيّام ، وعدّة الأمة المطلّقة التي لا تحيض شهرٌ ونصف .۶

۷۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام .۷

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۲ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۲۹، ح ۲۸۴۵۸ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۳۹، ح ۲۸۴۸۶ .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۷ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۲۴، ح ۲۸۵۰۱ .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۱ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۴۹، ح ۲۸۵۱۲ .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۵۰، ح ۲۸۵۱۶ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۵۴، ح ۵۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۶۱، ح ۲۸۵۴۵ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۵۴ ، ح ۵۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۶۱، ح ۲۸۵۴۶ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
518

۶۷. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن بكير وجميل بن درّاج وعمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المطلّقة تبين عند أوّل قطرة من الحيضة الثالثة ، قال : قلت : بلغني أنّ ربيعة الرأي قال : من رأيي أنّها تبين عند أوّل قطرة ، فقال : كذب ما هو من رأيه ، إنّما هو شي‏ءٌ بلغه عن عليّ عليه السلام .۱

۶۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت .۲

۶۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول : إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلاً انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلّا اعتدّت ثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه .۳

۷۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائبٌ عنها ، من أيِّ يوم تعتدُّ ؟ فقال : إن أقامت لها بيّنة عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم وتيقّنت فلتعتدّ من يوم طلّقت ، وإن لم تحفظ في أيّ يوم وفي أيِّ شهر ، فلتعتدّ من يوم يبلغها .۴

۷۱. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبُرَيد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : في الغائب إذا طلّق امرأته : إنّها تعتدُّ من اليوم الّذي طلّقها .۵

۷۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبُرَيد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال في الغائب عنها

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۰۶، ح ۲۸۳۹۷.

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۲۲، ح ۲۸۴۳۹ .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۱ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۲۳، ح ۲۸۴۴۱ .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۲۶، ح ۲۸۴۴۷ .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۰ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۲۶، ح ۲۸۴۴۸ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10577
صفحه از 672
پرینت  ارسال به