الحيض ، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض .۱
۵۶. تهذيب الأحكام : سعدٌ ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها ، قال : ارتفاع الطمث ضربان : فسادٌ من حيض ، أو ارتفاعٌ من حمل ، فأيُّهما كان فقد حلّت للأزواج ، إذا وضعت أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دمٌ .۲
۵۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال: سألته، عن قول اللَّه عزّ و جلّ : «إِنِ ارْتَبْتُمْ»۳، فقال: ما جاز الشهر فهو ريبةٌ.۴
۵۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
طلاق الحبلى واحدةٌ ، وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين .۵
۵۹. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدةٌ وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطبٌ من الخطّاب .۶
۶۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .۷
۶۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير وعدّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۰ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۸۶، ح ۲۸۳۴۱ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۳۰ ، ح ۴۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۸۹، ح ۲۸۳۵۰ .
3.سورة المائدة (۵) ، الآية ۱۰۶ .
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۹۲، ح ۲۸۳۵۸ .
5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۲ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۹۵، ح ۲۸۳۶۶ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۷۱، ح ۲۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۹۵، ح ۲۸۳۶۸ .
7.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۹۸، ح ۲۸۳۷۵ .