517
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

قال : القرء (هو) ما بين الحيضتين .۱

۶۲. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : القرء ما بين الحيضتين .۲

۶۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أنّ الأقراء التي سمّى اللَّه عزّ و جلّ في القرآن إنّما هو الطُّهر فيما بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ، ولكنّه إنّما بلغه عن عليّ عليه السلام ، فقلت أصلحك اللَّه ، أكان عليّ عليه السلام يقول ذلك ؟ فقال : نعم ، إنّما القرء الطُّهر يقري فيه الدم ، فيجمعه فإذا جاء المحيض دفقه .۳

۶۴. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء ؛ وهي ثلاث حيض .۴

۶۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : أصلحك اللَّه ، رجلٌ طلّق امرأته على طهرٍ من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج ، قلت له : أصلحك اللَّه ، إنّ أهل العراق يروون عن عليّ عليه السلام أنّه قال : هو أحقُّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : فقد كذبوا .۵

۶۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير وعدّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلّقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه .۶

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۰۱، ح ۲۸۳۸۱.

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۹ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۰۱، ح ۲۸۳۸۲.

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۰۱، ح ۲۸۳۸۴.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۲۶، ح ۴۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۰۲، ح ۲۸۳۸۷ .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۰۴ ، ح ۲۸۳۹۰ .

6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۰۵ ، ح ۲۸۳۹۶.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
516

الحيض ، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض .۱

۵۶. تهذيب الأحكام : سعدٌ ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها ، قال : ارتفاع الطمث ضربان : فسادٌ من حيض ، أو ارتفاعٌ من حمل ، فأيُّهما كان فقد حلّت للأزواج ، إذا وضعت أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دمٌ .۲

۵۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال: سألته، عن قول اللَّه عزّ و جلّ : «إِنِ ارْتَبْتُمْ»۳، فقال: ما جاز الشهر فهو ريبةٌ.۴

۵۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
طلاق الحبلى واحدةٌ ، وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين .۵

۵۹. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدةٌ وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطبٌ من الخطّاب .۶

۶۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .۷

۶۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير وعدّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۰ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۸۶، ح ۲۸۳۴۱ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۳۰ ، ح ۴۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۸۹، ح ۲۸۳۵۰ .

3.سورة المائدة (۵) ، الآية ۱۰۶ .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۹۲، ح ۲۸۳۵۸ .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۲ ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۹۵، ح ۲۸۳۶۶ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۷۱، ح ۲۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۹۵، ح ۲۸۳۶۸ .

7.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۹۸، ح ۲۸۳۷۵ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10590
صفحه از 672
پرینت  ارسال به