515
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

ساعتها إن شاءت وتُبِينُها تطليقةٌ واحدةٌ ، وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض .۱

۵۲. تهذيب الأحكام : روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدّةٌ . ۲

۵۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام ، في الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا تلد مثلها ، قال : ليس عليهما عدّةٌ وإن دخل بهما .۳

۵۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمران أيُّهما سبق بانت منه المطلّقة ، المسترابة تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دمٌ بانت به ، وإن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض .
قال ابن عُمَير : قال جميلٌ : وتفسير ذلك إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت ، فهذه تعتدُّ بالحيض على هذا الوجه ولا تعتدُّ بالشهور ، وإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت .۴

۵۵. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : عدّة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء . قال : وسألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ : «إِنِ ارْتَبْتُمْ»۵، ما الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبةٌ ، فلتعتدّ ثلاثة أشهر ولتترك

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۷۶، ح ۲۸۳۱۶.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۶۶ ، ح ۲۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۷۷، ح ۲۸۳۲۱.

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۷۷، ح ۲۸۳۲۳ .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۹۸ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۸۵، ح ۲۸۳۳۹ .

5.سورة المائدة (۵) ، الآية ۱۰۶ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
514

۴۶. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى‏، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان .۱

۴۷. تهذيب الأحكام : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ حرّ كانت تحته أمةٌ فطلّقها بائناً ثمّ اشتراها ، هل يحلُّ له أن يطأها : قال : لا .۲

۴۸. النوادر : ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ يزوّج جاريته رجلاً ، فتمكث عنده ما شاء اللَّه ، ثمّ طلّقها فرجعت إلى مولاها ، أيحلُّ لزوجها الأوّل أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنكح ، زوجاً غيره .۳

۴۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : جُعلت فداك ، الرجل يتزوّج المتعة وينقضي شرطها ، ثمّ يتزوّجها رجلٌ آخر حتّى بانت منه ، ثمّ يتزوّجها الأوّل حتّى بانت منه ثلاثاً وتزوّجت ثلاثة أزواج ، يحلُّ للأوّل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم كم شاء ، ليس هذه مثل الحرّة ، هذه مستأجرةٌ وهي بمنزلة الإماء .۴

۵۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما أنّه قال : إذا طلّقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة .۵

۵۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّةٌ ، تَزوّج من

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۸۳ ، ح ۲۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۶۱، ح ۲۸۲۷۹.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۸۴، ح ۲۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۶۴، ح ۲۸۲۸۸.

3.النوادر للأشعري ، ص ۱۱۴، ح ۲۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۶۶، ح ۲۸۲۹۴.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۶۹، ح ۲۸۳۰۳ وقد مرّ الحديث في كتاب النكاح، ص ۴۲، ص ۱۷۰، ح ۲۸۳۰۶ .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۷۰، ح ۲۸۳۰۶.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10595
صفحه از 672
پرینت  ارسال به