۴۶. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان .۱
۴۷. تهذيب الأحكام : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ حرّ كانت تحته أمةٌ فطلّقها بائناً ثمّ اشتراها ، هل يحلُّ له أن يطأها : قال : لا .۲
۴۸. النوادر : ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ يزوّج جاريته رجلاً ، فتمكث عنده ما شاء اللَّه ، ثمّ طلّقها فرجعت إلى مولاها ، أيحلُّ لزوجها الأوّل أن يراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنكح ، زوجاً غيره .۳
۴۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : جُعلت فداك ، الرجل يتزوّج المتعة وينقضي شرطها ، ثمّ يتزوّجها رجلٌ آخر حتّى بانت منه ، ثمّ يتزوّجها الأوّل حتّى بانت منه ثلاثاً وتزوّجت ثلاثة أزواج ، يحلُّ للأوّل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم كم شاء ، ليس هذه مثل الحرّة ، هذه مستأجرةٌ وهي بمنزلة الإماء .۴
۵۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما أنّه قال : إذا طلّقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة .۵
۵۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّةٌ ، تَزوّج من
1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۸۳ ، ح ۲۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۶۱، ح ۲۸۲۷۹.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۸۴، ح ۲۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۶۴، ح ۲۸۲۸۸.
3.النوادر للأشعري ، ص ۱۱۴، ح ۲۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۶۶، ح ۲۸۲۹۴.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۶۹، ح ۲۸۳۰۳ وقد مرّ الحديث في كتاب النكاح، ص ۴۲، ص ۱۷۰، ح ۲۸۳۰۶ .
5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۳ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۷۰، ح ۲۸۳۰۶.