513
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۴۱. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي أنّه سُئل عن الرجل يحضره الموت فيطلّق امرأته ، هل يجوز طلاقها ؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها .۱

۴۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجلٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في رجلٍ طلّق امرأته تطليقتين في صحّة ثمّ طلّق التطليقة الثالثة وهو مريضٌ : إنّها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة .۲

۴۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن المفقود ، فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائبٌ فيها ، فإن لم يوجد له أثرٌ أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته . قال : قلت : فإنّها تقول : فإنّي أُريد ما تريد النساء ؟ قال : ليس ذلك لها ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليُّه أو وكيله أمره أن يطلّقها ، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً .۳

۴۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن حرٍّ تحته أمةٌ أو عبد تحته حرّةٌ ، كم طلاقها وكم عدّتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرّةً فطلاقها ثلاثٌ وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرٌّ تحته أمةٌ فطلاقها تطليقتان وعدّتها قرءان .۴

۴۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمةٍ طلّقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها ، فجلده .۵

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۳ ، ح ۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۵۱، ح ۲۸۲۵۰ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۳ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۵۲، ح ۲۸۲۵۱ .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۴۷، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۵۸ ، ج ۲۸۲۶۷ .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۷ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۵۹، ح ۲۸۲۷۰ وقد مرّ الحديث في كتاب النكاح .

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۷۰ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۵۹، ح ۲۸۲۷۱ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
512

۳۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الّذي يراجع ولم يُشهِد ، قال : يُشهِد أحبُّ إليَّ ، ولا أرى بالّذي صنع بأساً .۱

۳۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ الطلاق لا يكون بغير شهود ، وإنّ الرجعة بغير شهود رجعةٌ ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل .۲

۳۷. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن بكير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا طلّق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدّتها ، فليس له أن يطلّقها حتّى تنقضي عدّتها ، إلّا أن يراجعها .۳

۳۸. الكافي : عليّ ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : في رجلٍ يطلّق امرأته له أن يراجع . وقال : لا يطلّق التطليقة الأُخرى حتّى يمسّها .۴

۳۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدةٌ ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطبٌ من الخطّاب .۵

۴۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدّتها ، إلّا أن يصحّ منه . قال : قلت : فإن طال به المرض ؟ قال : ما بينه وبين سنة .۶

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۳۴، ح ۲۸۲۰۶ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۳۴، ح ۲۸۲۰۷ .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۳۸، ح ۲۸۲۱۷ .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۳، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۴۱، ح ۲۸۲۲۲ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۷۱، ح ۲۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ح ۱۹۵، ح ۲۸۳۶۸ .

6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۲ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۵۱، ح ۲۸۲۴۹.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12403
صفحه از 672
پرینت  ارسال به