۳۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الّذي يراجع ولم يُشهِد ، قال : يُشهِد أحبُّ إليَّ ، ولا أرى بالّذي صنع بأساً .۱
۳۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ الطلاق لا يكون بغير شهود ، وإنّ الرجعة بغير شهود رجعةٌ ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل .۲
۳۷. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن بكير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا طلّق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدّتها ، فليس له أن يطلّقها حتّى تنقضي عدّتها ، إلّا أن يراجعها .۳
۳۸. الكافي : عليّ ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : في رجلٍ يطلّق امرأته له أن يراجع . وقال : لا يطلّق التطليقة الأُخرى حتّى يمسّها .۴
۳۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدةٌ ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطبٌ من الخطّاب .۵
۴۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدّتها ، إلّا أن يصحّ منه . قال : قلت : فإن طال به المرض ؟ قال : ما بينه وبين سنة .۶
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۳۴، ح ۲۸۲۰۶ .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۳۴، ح ۲۸۲۰۷ .
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۳۸، ح ۲۸۲۱۷ .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۳، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۴۱، ح ۲۸۲۲۲ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۷۱، ح ۲۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ح ۱۹۵، ح ۲۸۳۶۸ .
6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۲ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۵۱، ح ۲۸۲۴۹.