511
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۳۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن شعيب الحدّاد عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ طلّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها ، فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها - يعني يمسّها - قال له : أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ .۱

۳۱. تهذيب الأحكام : ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ طلّق امرأته تطليقةً واحدةً ثمّ تركها حتّى مضت عدّتها ، فتزوّجت زوجاً غيره ، ثمّ مات الرجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين .۲

۳۲. الكافي : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ طلّق امرأته حتّى بانت منه وانقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً ، ثمّ تزوّجها زوجها الأوّل ، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم .۳

۳۳. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ تزوّج امرأةً ثمّ طلّقها فبانت ثمّ تزوّجها رجلٌ آخر متعةً ، هل تحلُّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتّى تدخل فيما خرجت منه .۴

۳۴. النوادر : ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الرجل يطلّق امرأته على السنّة فيتمتّع منها رجلٌ ، أتحلُّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا حتّى تدخل في مثل الّذي خرجت منه . ۵

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۷، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۱۵، ح ۲۸۱۵۵.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۱، ح ۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۲۶، ح ۲۸۱۸۲.

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۱۴، ح ۲۸۱۵۳ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۳، ح ۱۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۳۱، ح ۲۸۱۹۸.

5.النوادر للأشعري، ص ۱۱۳، ح ۲۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۳۲، ح ۲۸۲۰۰ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
510

يراجعها ويواقعها ثمّ ينتظر بها الطُّهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أُخرى ، ثمّ يراجعها ويواقعها ثمّ ينتظر بها الطُّهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثمّ لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره وعليها أن تعتدّ ثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة ، فإن طلّقها واحدةً على طهرٍ بشهود ، ثمّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها ، لم يكن طلاق الثانية طلاقاً ؛ لأنّه طلّق طالقاً ؛ لأنّه إذا كانت المرأة مطلّقةً من زوجها كانت خارجةً من ملكه حتّى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّق التطليقة الثالثة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فإن طلّقها على طهرٍ بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطُّهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ، ثمّ طلّقها قبل أن يدنّسها بمواقعة بعد الرجعة ، لم يكن طلاقه لها طلاقاً؛ لأنّه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الأُولى، ولا ينقضي الطُّهر إلّا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلّا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ، ثمّ حيض وطهر بعد الحيض ، ثمّ طلاق بشهود ، حتّى يكون لكلّ تطليقة طهرٌ من تدنيس المواقعة بشهود .۱

۲۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن ابن بكير وغيره ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : إنّ الطلاق الّذي أمر اللَّه عزّ و جلّ به في كتابه والّذي سنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله أن يخلّي الرجل عن المرأة ، فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة ، وهي طاهرٌ من غير جماع ، وهو أحقُّ برجعتها ما لم تنقضِ ثلاثة قروء ، وكلُّ طلاق ما خلا هذا فباطلٌ ليس بطلاق .۲

۲۹. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم وحمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ طلّق امرأته ثمّ تركها حتّى انقضت عدّتها ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غير أن يدخل بها ، حتّى فعل ذلك بها ثلاثاً ، قال : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره .۳

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۷ ، ح ۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۰۴، ح ۲۸۱۳۴ و ص ۱۰۹، ح ۲۸۱۴۲ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۶۸ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۰۶، ح ۲۸۱۳۶.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۶۵، ح ۲۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۱۱، ح ۲۸۱۴۶.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12474
صفحه از 672
پرینت  ارسال به