۳۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن شعيب الحدّاد عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ طلّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها ، فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها - يعني يمسّها - قال له : أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ .۱
۳۱. تهذيب الأحكام : ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ طلّق امرأته تطليقةً واحدةً ثمّ تركها حتّى مضت عدّتها ، فتزوّجت زوجاً غيره ، ثمّ مات الرجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين .۲
۳۲. الكافي : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ طلّق امرأته حتّى بانت منه وانقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً ، ثمّ تزوّجها زوجها الأوّل ، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم .۳
۳۳. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ تزوّج امرأةً ثمّ طلّقها فبانت ثمّ تزوّجها رجلٌ آخر متعةً ، هل تحلُّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتّى تدخل فيما خرجت منه .۴
۳۴. النوادر : ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الرجل يطلّق امرأته على السنّة فيتمتّع منها رجلٌ ، أتحلُّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا حتّى تدخل في مثل الّذي خرجت منه . ۵
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۷، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۱۵، ح ۲۸۱۵۵.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۱، ح ۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۲۶، ح ۲۸۱۸۲.
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۷ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۱۴، ح ۲۸۱۵۳ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۳، ح ۱۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۳۱، ح ۲۸۱۹۸.
5.النوادر للأشعري، ص ۱۱۳، ح ۲۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۱۳۲، ح ۲۸۲۰۰ .