509
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

بقومٍ - ليسوا بسلطان - فقهروه حتّى يتخوّف على نفسه أن يعتق أو يطلّق ففعل ، لم يكن عليه شي‏ء .۱

۲۵. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال : لا مباراة إلّا على طهرٍ من غير جماع بشهود . ۲

۲۶. الكافي : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد (ابن أبي عمير) ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجلٍ تزوّج غلامه جاريةً حرّةً ؟ فقال : الطلاق بيد الغلام ، فإن تزوّجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى . ۳

۲۷. تهذيب الأحكام : محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير أو غيره ، عن ابن مُسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن طلاق السنّة، فقال: طلاق السنّة إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته ثمّ يدعها، إن كان قد دخل بها حتّى تحيض ثمّ تطهر ، فإذا طهرت طلّقها واحدةً بشهادة شاهدين ، ثمّ يتركها حتّى تعتدّ ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطباً من الخطّاب، إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوّجها بمهرٍ جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة ، فإن هو طلّقها واحدةً أُخرى على طهرٍ بشهادة شاهدين‏ثمّ يتركها حتّى تمضي أقراؤها من قبل أن يراجعها ، فقد بانت منه بالثنتين وملكت أمرها وحلّت للأزواج وكان زوجها خاطباً من الخطّاب ، إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن هو تزوّجها تزويجاً جديداً بمهرٍ جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان ، فإن أراد أن يطلّقها طلاقاً لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره تركها حتّى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقةً واحدةً، ثمّ لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.
وأمّا طلاق العدّة ، فأن يدعها حتّى تحيض وتطهر ثمّ يطلّقها بشهادة شاهدين ثمّ

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۸۶ ، ح ۲۸۰۹۲.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۰۲ ، ۳۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۹۴، ح ۲۸۱۱۰ وفيه: «لاخيار» بدل «لا مباراة».

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۶۸ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۹۹، ح ۲۸۱۲۷.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
508

يرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه ، وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً على السنّة فقد بانت منه ، ورجلٌ طلّق امرأته ثلاثاً وهي على طهرٍ فإنّما هي واحدة ، ورجلٌ طلّق امرأته ثلاثاً على غير طهرٍ فليس بشي‏ء .۱

۲۰. تهذيب الأحكام : علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً ، فإنّهنّ ذوات أزواج .۲

۲۱. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ طلّق امرأته ثلاثاً فأراد رجلٌ أن يتزوّجها ، كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها .۳

۲۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا كرامة .۴

۲۳. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن طلاق المُكرَه وعتقه ؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، فقلت : إنّي رجلٌ تاجرٌ أمرُّ بالعشّار ومعي مالٌ ، فقال : غيّبه ما استطعت وضعه مواضعه ، فقلت : وإن حلفني بالطلاق والعتاق ؟ فقال : احلف له . ثمّ أخذ تمرةً فحَفَنَ‏۵ بها من زُبدٍ كان قدّامه ، فقال : ما أُبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها .۶

۲۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي عُمَير أو غيره ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : لو أنّ رجلاً مسلماً مرّ

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۵۴ ، ح ۱۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۶۶، ح ۲۸۰۳۷.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۵۶ ، ح ۱۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۶۸، ح ۲۸۰۴۲.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۵۹ ، ۱۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۷۶، ح ۲۸۰۶۳.

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۸۵ ، ح ۲۸۰۷۸.

5.الحفن : أخذك الشي‏ء براحتيك والأصابع مضمومة (تاج العروس ، ج ۱۸ ، ص ۱۵۵ « حفن ») .

6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۸۶ ، ح ۲۸۰۹۱ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12504
صفحه از 672
پرینت  ارسال به