يرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً حرمت عليه ، وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً على السنّة فقد بانت منه ، ورجلٌ طلّق امرأته ثلاثاً وهي على طهرٍ فإنّما هي واحدة ، ورجلٌ طلّق امرأته ثلاثاً على غير طهرٍ فليس بشيء .۱
۲۰. تهذيب الأحكام : علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً ، فإنّهنّ ذوات أزواج .۲
۲۱. تهذيب الأحكام : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ طلّق امرأته ثلاثاً فأراد رجلٌ أن يتزوّجها ، كيف يصنع ؟ قال : يأتيه فيقول : طلّقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها .۳
۲۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا كرامة .۴
۲۳. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن طلاق المُكرَه وعتقه ؟ فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، فقلت : إنّي رجلٌ تاجرٌ أمرُّ بالعشّار ومعي مالٌ ، فقال : غيّبه ما استطعت وضعه مواضعه ، فقلت : وإن حلفني بالطلاق والعتاق ؟ فقال : احلف له . ثمّ أخذ تمرةً فحَفَنَ۵ بها من زُبدٍ كان قدّامه ، فقال : ما أُبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها .۶
۲۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي عُمَير أو غيره ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : لو أنّ رجلاً مسلماً مرّ
1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۵۴ ، ح ۱۷۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۶۶، ح ۲۸۰۳۷.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۵۶ ، ح ۱۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۶۸، ح ۲۸۰۴۲.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۵۹ ، ۱۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۷۶، ح ۲۸۰۶۳.
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۸۵ ، ح ۲۸۰۷۸.
5.الحفن : أخذك الشيء براحتيك والأصابع مضمومة (تاج العروس ، ج ۱۸ ، ص ۱۵۵ « حفن ») .
6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۲۷ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۸۶ ، ح ۲۸۰۹۱ .