تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض .۱
۱۴. الخصال : حدّثنا أبي رضي اللّه عنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبد اللَّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : خمسٌ يطلّقن على كلّ حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض .۲
۱۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن بكير قال : أَشهدُ على أبي جعفر عليه السلام أنّي سمعته يقول : الغائب يطلّق بالأهلّة والشهور .۳
۱۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهراً.۴
۱۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : سألته عن الّذي يطلّق في حال طهر في مجلسٍ ثلاثاً ؟ قال : هي واحدة .۵
۱۸. تهذيب الأحكام : علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكر بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق .۶
۱۹. تهذيب الأحكام : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : كنت عنده فجاء رجلٌ فسأله فقال : رجلٌ طلّق امرأته ثلاثاً ، قال : بانت منه . قال : فذهب ثمّ جاء رجلٌ آخر من أصحابنا ، فقال : رجلٌ طلّق امرأته ثلاثاً ، فقال : تطليقةٌ واحدةٌ ، وجاء آخر فقال : رجلٌ طلّق امرأته ثلاثاً ، فقال : ليس بشيء . ثمّ نظر إليَّ فقال : هو ما ترى . قال : قلت : كيف هذا ! قال : فقال : هذا
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۵۵، ح ۲۸۰۰۵ .
2.الخصال ، ص ۳۰۳ ، ح ۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۵۶ ، ح ۲۸۰۰۷.
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۵۶ ، ح ۲۸۰۰۹.
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۰، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۵۶ ، ح ۲۸۰۱۰.
5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۱ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲ ص ۶۲، ح ۲۸۰۲۴.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۵۳ ، ح ۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۶۵، ح ۲۸۰۳۳ .