507
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض .۱

۱۴. الخصال : حدّثنا أبي رضي اللّه عنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبد اللَّه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : خمسٌ يطلّقن على كلّ حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض .۲

۱۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن بكير قال : أَشهدُ على أبي جعفر عليه السلام أنّي سمعته يقول : الغائب يطلّق بالأهلّة والشهور .۳

۱۶. الكافي : عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهراً.۴

۱۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : سألته عن الّذي يطلّق في حال طهر في مجلسٍ ثلاثاً ؟ قال : هي واحدة .۵

۱۸. تهذيب الأحكام : علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكر بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق .۶

۱۹. تهذيب الأحكام : محمّد بن احمد بن يحيى‏ ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : كنت عنده فجاء رجلٌ فسأله فقال : رجلٌ طلّق امرأته ثلاثاً ، قال : بانت منه . قال : فذهب ثمّ جاء رجلٌ آخر من أصحابنا ، فقال : رجلٌ طلّق امرأته ثلاثاً ، فقال : تطليقةٌ واحدةٌ ، وجاء آخر فقال : رجلٌ طلّق امرأته ثلاثاً ، فقال : ليس بشي‏ء . ثمّ نظر إليَّ فقال : هو ما ترى . قال : قلت : كيف هذا ! قال : فقال : هذا

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۵۵، ح ۲۸۰۰۵ .

2.الخصال ، ص ۳۰۳ ، ح ۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۵۶ ، ح ۲۸۰۰۷.

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۵۶ ، ح ۲۸۰۰۹.

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۸۰، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۵۶ ، ح ۲۸۰۱۰.

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۷۱ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲ ص ۶۲، ح ۲۸۰۲۴.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۵۳ ، ح ۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۶۵، ح ۲۸۰۳۳ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
506

أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجلٌ كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ، ثمّ بدا له فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتّى يتكلّم به .۱

۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته : أنتِ منّي خليّةٌ أو بريئةٌ أو بتّةٌ أو حرامٌ ، قال : ليس بشي‏ء .۲

۱۰. الكافي : حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط و علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير جميعاً ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجلٍ قال لامرأته : أنتِ عليَّ حرامٌ أو بائنةٌ أو بتّةٌ أو بريئةٌ أو خليّةٌ ، قال : هذا كلُّه ليس بشي‏ء ، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنتِ طالقٌ أو اعتدّي - يريد بذلك الطلاق - ويُشهد على ذلك رجلين عدلين.۳

۱۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : ما تقول في رجلٍ قال لامرأته : أنتِ عليَّ حرامٌ ، فإنّا نروي بالعراق أنّ عليّاً عليه السلام جعلها ثلاثاً ؟ فقال : كذبوا ، لم يجعلها طلاقاً ، ولو كان لي عليه سلطانٌ لَأَوجعت رأسه ثمّ أقول : إنّ اللَّه عزّ و جلّ أَحلّها لك فماذا حرّمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشي‏ءٍ أحلّه اللَّه لك إنّه حرام .۴

۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الطلاق أن يقول لها : اعتدّي ، أو يقول لها : أنتِ طالق .۵

۱۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بطلاق خمسٍ على كلّ حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۶۴، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۶، ح ۲۷۹۶۱ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۳۵، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۸، ح ۲۷۹۶۵.

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۶۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۹، ح ۲۷۹۶۷.

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۳۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۹، ح ۲۷۹۶۸.

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۶۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲ ، ص ۴۲ ، ح ۲۷۹۷۶ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12572
صفحه از 672
پرینت  ارسال به