سنةً ، والأُمّة على خلاف ذلك ، وأتاه أبو كيف العائذي فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي غِبتُ فقدِمت وقد تزوّجت امرأتي ، فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحقّ بها ، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها ! وهذا حكم لا يُعرَفُ ، والأُمّة على خلافه .
وقضى في رجلٍ غاب عن أهله أربع سنين أنّها تتزوّج إن شاءت ، والأُمّة على خلاف ذلك ؛ إنّها لا تتزوّج أبداً حتّى تقوم البيّنة أنّه مات أو كفر أو طلّقها .
وإنّه قتل سبعة نفر من أهل اليمن بِرَجُلٍ واحدٍ ، وقال : لولا ما عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ! والأُمّة على خلافه .
وأُتي بامرأةٍ حُبلى شهدوا عليها بالفاحشة فأمر برجمها ، فقال له علي عليه السلام : إن كان لك السبيل عليها فما سبيلك على ما في بطنها ؟ فقال : لولا عليّ لهلك عمر .
وأُتِيَ بمجنونة وقد زنت فأمر برجمها ، فقال له علي عليه السلام : أما علمت أنّ القلم قد رُفِعَ عنها حتّى تصحّ ؟ فقال : لولا عليّ لهلك عمر .
وإنّه لم يدر الكلالة ، فسأل النبيّ صلى اللّه عليه و آله عنها ، فأخبره بها فلم يفهم عنه ، فسأل ابنته حفصة أن تسأل النبيّ صلى اللّه عليه و آله عن الكلالة ، فسألته ، فقال لها : أبوك أمرك بهذا ؟ قالت : نعم ، فقال صلى اللّه عليه و آله لها : إنّ أباك لا يفهمها حتّى يموت ! فمن لم يعرف الكلالة كيف يعرف أحكام الدِّين ؟۱
۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق .۲
۷. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألته عن رجلٍ كتب إلى امرأته بطلاقها ، أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشيء حتّى ينطق به .۳
۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى أو ابن أبي عُمَير ، عن ابن