505
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

سنةً ، والأُمّة على خلاف ذلك ، وأتاه أبو كيف العائذي فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي غِبتُ فقدِمت وقد تزوّجت امرأتي ، فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحقّ بها ، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها ! وهذا حكم لا يُعرَفُ ، والأُمّة على خلافه .
وقضى في رجلٍ غاب عن أهله أربع سنين أنّها تتزوّج إن شاءت ، والأُمّة على خلاف ذلك ؛ إنّها لا تتزوّج أبداً حتّى تقوم البيّنة أنّه مات أو كفر أو طلّقها .
وإنّه قتل سبعة نفر من أهل اليمن بِرَجُلٍ واحدٍ ، وقال : لولا ما عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ! والأُمّة على خلافه .
وأُتي بامرأةٍ حُبلى شهدوا عليها بالفاحشة فأمر برجمها ، فقال له علي عليه السلام : إن كان لك السبيل عليها فما سبيلك على ما في بطنها ؟ فقال : لولا عليّ لهلك عمر .
وأُتِيَ بمجنونة وقد زنت فأمر برجمها ، فقال له علي عليه السلام : أما علمت أنّ القلم قد رُفِعَ عنها حتّى تصحّ ؟ فقال : لولا عليّ لهلك عمر .
وإنّه لم يدر الكلالة ، فسأل النبيّ صلى اللّه عليه و آله عنها ، فأخبره بها فلم يفهم عنه ، فسأل ابنته حفصة أن تسأل النبيّ صلى اللّه عليه و آله عن الكلالة ، فسألته ، فقال لها : أبوك أمرك بهذا ؟ قالت : نعم ، فقال صلى اللّه عليه و آله لها : إنّ أباك لا يفهمها حتّى يموت ! فمن لم يعرف الكلالة كيف يعرف أحكام الدِّين ؟۱

۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال : لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق .۲

۷. تهذيب الأحكام : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألته عن رجلٍ كتب إلى امرأته بطلاقها ، أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشي‏ء حتّى ينطق به .۳

۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى أو ابن أبي عُمَير ، عن ابن

1.الاختصاص ، ص ۱۰۹ (مناظرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة في الطلاق) ؛ بحار الأنوار ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۰ ، ح ۱ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۶۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۰، ح ۲۷۹۴۱ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷، ص ۴۵۳، ح ۱۸۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۳۶، ح ۲۷۹۶۰ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
504

وغيره ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلُّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق ، أن يطلّقها وهي حائضٌ أو في دم نفاسها أو بعدما يغشاها قبل أن تحيض ، فليس طلاقها بطلاق ، فإن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا تجوز فيه شهادة النساء .۱

۵. الاختصاص : يعقوب بن يزيد البغدادي ، عن محمّد بن أبي عُمَير قال : قال أبو حنيفة لأبي جعفر مؤمن الطاق : ما تقول في الطلاق الثلاث ؟ قال : أعلى خلاف الكتاب والسنّة ؟ قال : نعم ، قال أبو جعفر : لا يجوز ذلك ، قال أبو حنيفة : ولِمَ لا يجوز ذلك ؟ قال : لأنّ التزويج عقد عُقِدَ بالطاعة ولا يحلّ بالمعصية ، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية لم يجز الطلاق بجهة المعصية ، وفي إجازة ذلك طعن على اللَّه عزّ و جلّ فيما أمر به وعلى رسوله فيما سنّ؛ لأنّه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما، وفي قولنا من شذّ عنهما ردّ إليهما وهو صاغر.
قال أبو حنيفة : قد جوّز العلماء ذلك ، قال أبو جعفر : بئس العلماء الّذين جوّزوا للعبد العمل بالمعصية واستعمال سنّة الشيطان في دين اللَّه ، ولا عالم أكبر من الكتاب والسنّة ، فلِمَ تجوّزون للعبد الجمع بين ما فرّق اللَّه من الطلاق الثلاث في وقتٍ واحد ولا تجوّزون له الجمع بين ما فرّق اللَّه من الصلوات الخمس ؟ ! وفي تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنّة ، وقد قال : اللَّه عزّ و جلّ : «وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»۲المتعدّي لحدود اللَّه بإفراقه .
ما تقول يا أبا حنيفة في رجلٍ طلّق امرأته على سنّة الشيطان ، أيجوز له ذلك الطلاق ؟ قال أبو حنيفة : خالف السنّة وبانت منه امرأته وعصى ربّه ، قال أبو جعفر : فهو كما قلنا : إذا خالف سنّة اللَّه عمل بسنّة الشيطان ، ومن أمضى سنّته فهو على ملّته ، ليس له في دين اللَّه نصيب . قال أبو حنيفة : هذا عمر بن الخطّاب وهو من أفضل أئمّة المسلمين . قال : إنّ اللَّه جلّ ثناؤه جعل لكم في الطلاق أناةً فاستعجلتموه ، وأجزنا لكم ما استعجلتموه !
قال أبو جعفر : إنّ عمر كان لا يعرف أحكام الدين ، قال أبو حنيفة : وكيف ذلك ؟ قال أبو جعفر : ما أقول فيه ما تنكره ، أمّا أوّل ذلك فإنّه قال : لا يصلّي الجنب حتّى يجد الماء ولو

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۶۱، ح ۱۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۱، ح ۲۷۹۱۸.

2.سورة الطلاق (۶۵) ، الآية ۱ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12595
صفحه از 672
پرینت  ارسال به