503
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

كتاب الطلاق‏

۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ما من شي‏ءٍ ممّا أحلّه اللَّه عزّ و جلّ أبغض إليه من الطلاق ، وإنّ اللَّه يبغض المطلاق الذوّاق .۱

۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من طلّق ثلاثاً في مجلسٍ على غير طهرٍ لم يكن شيئاً ، إنّما الطلاق الّذي أمر اللَّه عزّ و جلّ به ، فمن خالف لم يكن له طلاقٌ ، وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائضٌ ، فأمره النبيُّ صلى اللّه عليه و آله أن ينكحها ولا يعتدّ بالطلاق .
قال : وجاء رجلٌ إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي طلّقت امرأتي ، قال : ألك بيّنةٌ ؟ قال : لا ، فقال : اعزُب .۲

۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلسٍ وهي حائضٌ فليس بشي‏ء ، وقد ردّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله طلاق عبد اللَّه بن عمر إذا طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائضٌ ، فأبطل رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ذلك الطلاق وقال : كلّ شي‏ءٍ خالف كتاب اللَّه عزّ و جلّ فهو ردٌّ إلى كتاب اللَّه عزّ و جلّ . وقال : لا طلاق إلّا في عدّة .۳

۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۸ ، ح ۲۷۸۷۸.

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۸ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲ ، ص ۲۰، ح ۲۷۹۱۳.

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۶۰ ، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲، ص ۲۱، ح ۲۷۹۱۶.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
502
  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 10241
صفحه از 672
پرینت  ارسال به