كتاب الطلاق
۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ما من شيءٍ ممّا أحلّه اللَّه عزّ و جلّ أبغض إليه من الطلاق ، وإنّ اللَّه يبغض المطلاق الذوّاق .۱
۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من طلّق ثلاثاً في مجلسٍ على غير طهرٍ لم يكن شيئاً ، إنّما الطلاق الّذي أمر اللَّه عزّ و جلّ به ، فمن خالف لم يكن له طلاقٌ ، وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائضٌ ، فأمره النبيُّ صلى اللّه عليه و آله أن ينكحها ولا يعتدّ بالطلاق .
قال : وجاء رجلٌ إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي طلّقت امرأتي ، قال : ألك بيّنةٌ ؟ قال : لا ، فقال : اعزُب .۲
۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلسٍ وهي حائضٌ فليس بشيء ، وقد ردّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله طلاق عبد اللَّه بن عمر إذا طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائضٌ ، فأبطل رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ذلك الطلاق وقال : كلّ شيءٍ خالف كتاب اللَّه عزّ و جلّ فهو ردٌّ إلى كتاب اللَّه عزّ و جلّ . وقال : لا طلاق إلّا في عدّة .۳
۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير