499
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن المطلّقة ثلاثاً ، ألها النفقة والسُّكنى ؟ قال : أحبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : فلا .۱

۲۴۳. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في الحُبلى المتوفّى عنها زوجها : إنّه لا نفقة لها .۲

۲۴۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ابن آدم، إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإنّ أيسر ما فيها يكفيك ، وإن كنت إنّما تريد ما لا يكفيك فإنّ كلّ ما فيها لا يكفيك . ۳

۲۴۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه جلّ ذكره : «وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ‏ى وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا»۴، قال : فقال : هي أرحام الناس ، إنّ اللَّه عزّ و جلّ أمر بصلتها وعظّمها ، ألا ترى أنّه جعلها منه ؟ ۵

۲۴۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحكم الحنّاط قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : صلة الرحم وحُسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار .۶

۲۴۷. الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن قرط ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : صلة الأرحام تحسّن الخُلُق ، وتسمّح الكفّ ، وتطيّب النفس ، وتزيد في الرزق ، وتنسئ في الأجل .۷

۲۴۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۳۳، ح ۴۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۵۲۱ ، ح ۲۷۷۴۵.

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۴، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۵۲۲ ، ح ۲۷۷۵۰ .

3.الكافي ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۵۳۱ ، ح ۲۷۷۷۵.

4.سورة النساء (۴) ، الآية ۱ .

5.الكافي ، ج ۲ ، ص ۱۵۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۵۳۳ ، ح ۲۷۷۸۵.

6.الكافي ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۵۳۵ ، ح ۲۷۷۹۲.

7.الكافي ، ج ۲ ، ص ۱۵۲، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۵۳۵، ح ۲۷۷۹۳.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
498

من سيّئةٍ فلا عليهما .۱

۲۳۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كفر باللَّه من تبرّأ من نسبٍ وإن دقّ .۲

۲۳۸. الكافي : علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن ابن أبي عُمَير وابن فضّال عن رجالٍ شتّى ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا : كُفرٌ باللَّه العظيم الانتفاء من حسبٍ وإن دقّ .۳

۲۳۹. الاستبصار : جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبيد اللَّه بن نُهَيك ، عن ابن أبي عُمَير ، عن علي ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام ، أنّه قال : لا يُجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين والولد . قلت لجميل : فالمرأة ؟ قال : قد روى أصحابنا عن أحدهما عليه السلام ، أنّه : إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه ، وإلّا طلّقها . قال : قلت لجميل : فهل يُجبر على نفقة الأُخت ؟ قال : لو أُجبر على نفقة الأُخت لكان ذلك خلاف الرواية .۴

۲۴۰. الاستبصار : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : والوارث الصغير ، يعني الأخ وابن الأخ ونحوه .۵

۲۴۱. تهذيب الأحكام : محمّد بن يعقوب ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد (ابن أبي عمير) ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المطلّقة ثلاثاً على السنّة ، هل لها سُكنى أو نفقةٌ ؟ قال : لا .۶

۲۴۲. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۲ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۹۵، ح ۲۷۶۸۲ .

2.الكافي ، ج ۲ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۵۰۶ ، ح ۲۷۷۱۰.

3.الكافي ، ج ۲ ، ص ۳۵۰ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۵۰۷ ، ح ۲۷۷۱۱ .

4.الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۴۳، ح ۱۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۵۱۰ ، ح ۲۷۷۱۷.

5.الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۴۴ ، ح ۱۴۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۵۱۲ ،ح ۲۷۷۲۳.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۳۳، ح ۴۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۵۲۰ ، ح ۲۷۷۴۳ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12135
صفحه از 672
پرینت  ارسال به