۲۲۸. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي المِعزَى ، عن الحلبي قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراضٍ منهما فهو حسنٌ ، والفصال الفطام . ۱
۲۲۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الوهّاب بن الصبّاح قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : الفرض في الرضاع أحدٌ وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحدٍ وعشرين شهراً فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتمّ الرضاع فحولين كاملين .۲
۲۳۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - فى حديث - ... وزاد : وأمّا قوله : «وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِكَ»۳، فإنّه أن يُضارّ بالصبيّ أو يُضارّ أُمُّه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ قبل ذلك كان حسناً، والفصال هو الفطام.۴
۲۳۱. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له ، فقال : أجر رضاع الصبيّ ممّا يرث من أبيه وأُمّه .۵
۲۳۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين ، عن جميل وابن بُكَير ، في الولد من الحرّ والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحرّ منهما .۶
۲۳۳. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الحبلى المطلّقة يُنفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي أحقُّ بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأةٌ أُخرى ، إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول : «لَا تُضَآرَّ وَ لِدَةُم بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُو
1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۵۴، ح ۲۷۵۶۳.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۵۴، ح ۲۷۵۶۴ .
3.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۳۳ .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۱ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۵۴، ح ۲۷۵۶۵.
5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۱ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۵۶، ح ۲۷۵۷۱.
6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۹۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۶۰، ح ۲۷۵۷۸.