497
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

بِوَلَدِهِ‏ى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِكَ»۱، قال : كانت المرأة منّا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك ؛ لأنّي أخاف أن أحمل على ولدي ، ويقول الرجل : لا أُجامعكِ ؛ إنّي أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي ، فنهى اللَّه عزّ و جلّ أن تضارّ المرأة الرجل وأن يضارّ الرجل المرأة . وأمّا قوله : «وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِكَ» ، فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ أو يضارّ أُمّه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، وإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما قبل ذلك كان حسناً ، والفصال هو الفطام .۲

۲۳۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ اللَّه ليرحم العبدِ لشدّة حبّه لولده .۳

۲۳۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى اللّه عليه و آله فقال : يا رسول اللَّه ، من أبرُّ ؟ قال : أُمّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : أُمّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : أُمّك ، قال : ثمّ من ؟ قال : أباك .۴

۲۳۶. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن مسلم قال : كنت جالساً عند أبي عبد اللَّه عليه السلام إذ دخل يونس بن يعقوب ، فرأيته يئنُّ ، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما لي أراك تئنُّ ؟ قال : طفلٌ لي تأذّيت به اللّيل أجمع ، فقال له أبو عبد اللَّه عليه السلام : يا يونس ، حدّثني أبي محمّد بن عليّ عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، عن جدّي رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، أنّ جبرئيل نزل عليه ورسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله وعليٌّ عليه السلام يئنّان ، فقال جبرئيل عليه السلام : يا حبيب اللَّه ، مالي أراك تئنُّ ؟ فقال رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : طفلان لنا تأذّينا ببكائهما ، فقال جبرئيل : مه يا محمّد ، فإنّه سيُبعث لهؤلاء القوم شيعةٌ إذا بكى أحدهم فبكاؤه : « لا إله إلّا اللَّه » إلى أن يأتي عليه سبع سنين ، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفارٌ لوالديه إلى أن يأتي على الحدّ ، فإذا جاز الحدّ فما أتى من حسنةٍ فلوالديه ، وما أتى

1.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۳۳ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۳، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۷۲، ح ۲۷۶۱۵ .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۰ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۸۳، ح ۲۷۶۵۱.

4.الكافي ، ج ۲ ، ص ۱۵۹، ح ۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۹۱، ح ۲۷۶۷۰ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
496

۲۲۸. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن أبي المِعزَى ، عن الحلبي قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراضٍ منهما فهو حسنٌ ، والفصال الفطام . ۱

۲۲۹. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الوهّاب بن الصبّاح قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : الفرض في الرضاع أحدٌ وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحدٍ وعشرين شهراً فقد نقص المرضع ، وإن أراد أن يتمّ الرضاع فحولين كاملين .۲

۲۳۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - فى حديث - ... وزاد : وأمّا قوله : «وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ لِكَ»۳، فإنّه أن يُضارّ بالصبيّ أو يُضارّ أُمُّه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ قبل ذلك كان حسناً، والفصال هو الفطام.۴

۲۳۱. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له ، فقال : أجر رضاع الصبيّ ممّا يرث من أبيه وأُمّه .۵

۲۳۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين ، عن جميل وابن بُكَير ، في الولد من الحرّ والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحرّ منهما .۶

۲۳۳. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الحبلى المطلّقة يُنفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي أحقُّ بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأةٌ أُخرى ، إنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول : «لَا تُضَآرَّ وَ لِدَةُم بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ‏و

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۵۴، ح ۲۷۵۶۳.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۵۴، ح ۲۷۵۶۴ .

3.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۳۳ .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۱ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۵۴، ح ۲۷۵۶۵.

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۱ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۵۶، ح ۲۷۵۷۱.

6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۹۲ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۴۶۰، ح ۲۷۵۷۸.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12283
صفحه از 672
پرینت  ارسال به