الحسين عليه السلام ، أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها : إنّ لها نصف الصداق ، ولها الميراث وعليها العدّة .۱
۲۰۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدّة .۲
۲۰۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها : إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهراً ، فلها مهرها الّذي فرض لها ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً ، فلا مهر لها وعليها العدّة ولها الميراث .۳
۲۰۹. مختصر بصائر الدرجات : محمّد بن أبي عُمَير عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام يا منصور قال : ما أجد أحداً أُحدّثه ، وإنّي لأحدّث الرجل منكم بالحديث فيتحدّث به ، فأُوتَى به فأقول : إنّي لم أقله .۴
۲۱۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال سُئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبُّ إليه من الأُخرى ، أله أن يفضّل إحداهما على الأُخرى ؟ قال : نعم ، يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً . وقال : إذا تزوّج الرجل بكراً وعنده ثيّبٌ فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام .۵
۲۱۱. كتاب من لا يحضره الفقيه : روى ابن أبي عُمَير ، عن غير واحدٍ ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أُخرى ، أله أن يفضّلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكراً فسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام .۶
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۲۷، ح ۲۷۲۰۶.
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۸، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲۱، ص ۳۲۸، ح ۲۷۲۰۷.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۳۲، ح ۲۷۲۲۳.
4.مختصر بصائر الدرجات ، ص ۱۰۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۳۳، ح ۲۷۲۲۶.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۲۰ ، ح ۱۶۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۳۷، ح ۲۷۲۳۳.
6.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۷، ح ۴۴۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۳۹، ح ۲۷۲۳۷.