493
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۲۱۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يتزوّج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيّام .۱

۲۱۳. النوادر : ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه سُئِل عن رجلٍ تكون عنده امرأتان إحداهما أحبُّ إليه من الأُخرى ، أله أن يفضّل إحداهما ؟ قال : نعم ، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلةً ، وذلك (أنّ) له أن يتزوّج أربع نسوة ، فلكلّ امرأة ليلةٌ ، فلذلك كان له أن يفضّل إحداهنّ على الأُخرى ما لم يكن أربعاً . قال : إذا تزوّج الرجل البكر ، وعنده امرأة ثيّب، فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام .۲

۲۱۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ و جلّ : «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن‏م بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا»۳، فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها ، فيقول لها : إنّي أُريد أن أُطلّقكِ ، فتقول له : لا تفعل ، إنّي أكره أن تُشمَتَ بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شي‏ء فهو لك ، ودعني على حالتي ، فهو قوله تبارك وتعالى : «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا»۴، وهو هذا الصلح .۵

۲۱۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لمّا لقي يوسف أخاه قال له: يا أخي، كيف استطعت أن تتزوّج النساء بعدي؟ قال: إنّ أبي أمرني وقال: إن استطعت أن تكون لك ذرّيّةٌ تثقل الأرض بالتسبيح فافعل.۶

۲۱۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن المثنّى ، عن سَدير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه ؛ خَلقُهُ وخُلقُهُ وشمائِلُه .۷

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۶۵ ، ح ۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۳۹، ح ۲۷۲۳۹ .

2.النوادر للأشعري، ص ۱۲۰، ح ۳۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۴۸، ح ۲۷۲۶۲.

3.سورة النساء (۴) ، الآية ۱۲۸ .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۴۵ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۴۹، ح ۲۷۲۶۵.

5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۵۶، ح ۲۷۲۸۲ .

6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۵۶، ح ۲۷۲۸۵ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
492

الحسين عليه السلام ، أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها : إنّ لها نصف الصداق ، ولها الميراث وعليها العدّة .۱

۲۰۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدّة .۲

۲۰۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها : إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهراً ، فلها مهرها الّذي فرض لها ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً ، فلا مهر لها وعليها العدّة ولها الميراث .۳

۲۰۹. مختصر بصائر الدرجات : محمّد بن أبي عُمَير عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام يا منصور قال : ما أجد أحداً أُحدّثه ، وإنّي لأحدّث الرجل منكم بالحديث فيتحدّث به ، فأُوتَى به فأقول : إنّي لم أقله .۴

۲۱۰. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال سُئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبُّ إليه من الأُخرى ، أله أن يفضّل إحداهما على الأُخرى ؟ قال : نعم ، يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً . وقال : إذا تزوّج الرجل بكراً وعنده ثيّبٌ فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام .۵

۲۱۱. كتاب من لا يحضره الفقيه : روى‏ ابن أبي عُمَير ، عن غير واحدٍ ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أُخرى ، أله أن يفضّلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكراً فسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام .۶

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۲۷، ح ۲۷۲۰۶.

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۱۸، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲۱، ص ۳۲۸، ح ۲۷۲۰۷.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۳۲، ح ۲۷۲۲۳.

4.مختصر بصائر الدرجات ، ص ۱۰۲؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۳۳، ح ۲۷۲۲۶.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۲۰ ، ح ۱۶۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۳۷، ح ۲۷۲۳۳.

6.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۷، ح ۴۴۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۳۹، ح ۲۷۲۳۷.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12395
صفحه از 672
پرینت  ارسال به