الخدم . قال : قلت : على بيتٍ ؟ قال : وسطٌ من البيوت .۱
۱۹۶. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجلٌ تزوّج امرأةً على مئة شاة ، ثمّ ساق إليها الغنم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ، قال : إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء .۲
۱۹۷. تهذيب الأحكام : محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ يتزوّج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئاً مسمّىً ، قال : لا بأس .۳
۱۹۸. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد وعبد اللَّه ابني محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ، قال : يفي لها بذلك . أو قال : يلزمه ذلك .۴
۱۹۹. تهذيب الأحكام : علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عُمَير وعليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام ، في الرجل يشتري الجارية فيشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم ، إلّا الميراث . قال محمّدٌ : قلت لجميل : فرجلٌ تزوّج امرأةً وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلدٍ معلوم ، فقال : فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام أنّ ذلك لها ، وأنّه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها .۵
۲۰۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يطلّق امرأته ، أيمتّعها ؟ قال : نعم ، أما يحبُّ أن يكون من المحسنين ؟ أما يحبُّ أن يكون من المتّقين .۶
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۸۱ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۸۳، ح ۲۷۰۹۵ .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۶ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۹۳، ح ۲۷۱۱۴ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۵۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۹۷، ح ۲۷۱۲۲.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۰۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۹۹، ح ۲۷۱۲۶.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۵۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۰۰، ح ۲۷۱۲۸.
6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۰۶، ح ۲۷۱۴۴.