491
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۲۰۱. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمتّع مثلها من النساء . قال : وقال في قول اللَّه عزّ و جلّ : «إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِ‏ى عُقْدَةُ النِّكَاحِ»۱، قال : هو الأب والأخ والرجل يُوصَى إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري لها ، فإذا عفا فقد جاز .۲

۲۰۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة .۳

۲۰۳. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل .۴

۲۰۴. تهذيب الأحكام : علي بن الحسن ، عن الزيّات ، عن ابن أبي عُمَير وأحمد بن الحسن ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة .۵

۲۰۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلّق المرأة وقد مسّ كلّ شي‏ء منها إلّا أنّه لم يجامعها ، ألها عدّةٌ ؟ فقال : ابتُلي أبو جعفر عليه السلام بذلك ، فقال له أبوه عليُّ بن الحسين عليه السلام : إذا أغلق باباً وأرخى ستراً وجب المهر والعدّة .۶

۲۰۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن رجلٍ ، عن عليّ بن

1.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۳۷ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۱۴، ح ۲۷۱۶۹.

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۱۹، ح ۲۷۱۸۳.

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۹ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۱۹، ح ۲۷۱۸۴.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۶۴، ح ۱۸۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۲۰، ح ۲۷۱۸۸.

6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۹ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۲۱، ح ۲۷۱۹۱.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
490

الخدم . قال : قلت : على بيتٍ ؟ قال : وسطٌ من البيوت .۱

۱۹۶. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجلٌ تزوّج امرأةً على مئة شاة ، ثمّ ساق إليها الغنم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ، قال : إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشي‏ء .۲

۱۹۷. تهذيب الأحكام : محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ يتزوّج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئاً مسمّىً ، قال : لا بأس .۳

۱۹۸. الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد وعبد اللَّه ابني محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ، قال : يفي لها بذلك . أو قال : يلزمه ذلك .۴

۱۹۹. تهذيب الأحكام : علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عُمَير وعليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام ، في الرجل يشتري الجارية فيشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم ، إلّا الميراث . قال محمّدٌ : قلت لجميل : فرجلٌ تزوّج امرأةً وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلدٍ معلوم ، فقال : فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام أنّ ذلك لها ، وأنّه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها .۵

۲۰۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يطلّق امرأته ، أيمتّعها ؟ قال : نعم ، أما يحبُّ أن يكون من المحسنين ؟ أما يحبُّ أن يكون من المتّقين .۶

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۸۱ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۸۳، ح ۲۷۰۹۵ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۶ ، ح ۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۹۳، ح ۲۷۱۱۴ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۷۰ ، ح ۱۵۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۹۷، ح ۲۷۱۲۲.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۰۲ ، ح ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۹۹، ح ۲۷۱۲۶.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۷۳ ، ح ۱۵۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۰۰، ح ۲۷۱۲۸.

6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۳۰۶، ح ۲۷۱۴۴.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12436
صفحه از 672
پرینت  ارسال به