۱۴۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن داوود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن التعويذ يُعلّق على الحائض ، قال : نعم لا بأس . قال : وقال : تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها . وروي : إنّها لا تكتب القرآن .۱
۱۴۵. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير وحمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الحائض تقرأ القرآن وتحمد اللَّه .۲
۱۴۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عمّار بن مروان ، عن زيد الشحّام قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة ، وتستقبل القبلة ، وتذكر اللَّه مقدار ما كانت تصلّي .۳
۱۴۷. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثمّ تقضي الصوم ، قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان . ثمّ أقبل عَلَيَّ وقال : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام ، وكانت تأمر بذلك المؤمنات .۴
۱۴۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : إنّ أوّل من قاس إبليس. الحديث .۵
۱۴۹. رجال الكشي : حدّثني محمّد بن مسعود ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال، قال : - يعني أبا عبد اللَّه عليه السلام - إنّ أهل الكوفة قد نزل فيهم كذّاب . أمّا المغيرة فإنّه يكذب على أبي ( يعني أبا جعفر عليه السلام ) قال : حدّثه نساء آل محمّد إذا حضن قضين الصلاة ، وكذب واللَّه عليه لعنة
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۰۶ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۴۲، ح ۲۳۱۳.
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۰۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۴۳، ح ۲۳۱۷.
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۴۵، ح ۲۳۲۴.
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۰۴ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۴۷، ح ۲۳۲۸ .
5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۱۳ ، ح ۵ وللحديث تتمّة ، ذكرنا موضع الحاجة ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۱۲۷۷۰.