489
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۱۹۲. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عن رجلٍ تزوّج امرأةً فدخل بها ولم يفرض لها مهراً ثمّ طلّقها ، فقال : لها مهرٌ مثل مهور نسائها ويمتّعها .۱

۱۹۳. تهذيب الأحكام : روى محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى بن عبد اللَّه الأشعريُّ ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجلٍ تزوّج امرأةً فوهم أن يسمّي لها صداقاً حتّى دخل بها ، قال : السنّة ، والسنّة خمسمئة درهم . وعن رجلٍ تزوّج امرأةً في عدّتها ويعطيها المهر ، ثمّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع عليها بما أعطاها . وقال : أيُّ امرأة تزوّجها رجلٌ وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها ، قال : ليس لها مهرٌ ، وهو نكاحٌ باطلٌ وليس عليها عدّةٌ ، ترجع إلى زوجها الأوّل .۲

۱۹۴. تهذيب الأحكام : وروى محمّد بن أبي عُمَير عن غير واحدٍ من أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها ؟ أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال عليه السلام : إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكّلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، إلّا أن تكون حينئذٍ صبيّةً في حجره ، فيجوز لأبيها أن يقبض عنها ، ومتى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضاً ، وليس له أن يدع كلّه ، وذلك قول اللَّه عزّ و جلّ : «إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِى بِيَدِهِ‏ى عُقْدَةُ النِّكَاحِ»۳؛ يعني الأب والّذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخٍ أو قرابة أو غيرهما .۴

۱۹۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : تزوّج رجلٌ امرأةً على خادمٍ ، قال : فقال لي : وسطٌ من

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۶۲، ح ۱۴۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۶۸، ح ۲۷۰۶۵ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۴۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۷۱، ح ۲۷۰۷۰.

3.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۳۷ .

4.تهذيب الأحكام، ج ۶، ص ۲۱۵، ح ۵۰۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۷۲، ح ۲۷۰۷۴ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
488

فيقول لها : أنا من بني فلان فلا يكون كذلك ، قال : تفسخ النكاح . أو قال : تردُّ النكاح .۱

۱۸۷. علل الشرائع : محمّد بن الحسن رحمه اللّه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير وفضالة بن أيّوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيُرجم ؟ قال : لا ، قلت : أيُفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا . وزاد ابن أبي عُمَير : ولا يُحصَن بالأمة .۲

۱۸۸. الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينه، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق.۳

۱۸۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المهر ، فقال : ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقيّةً ونَشٌ‏۴ ، أو خمسمئة درهم .۵

۱۹۰. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصداق ، فقال : هو ما تراضى عليه الناس ، أو اثنا عشر أوقيّةً ونشٌّ ، أو خمسمئة درهم . وقال : الأوقيّة أربعون درهماً ، والنشُّ عشرون درهما .۶

۱۹۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه عن عبد الحميد الطائيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : أتزوّج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئاً ؟ قال : نعم ، يكون ديناً لها عليك .۷

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۳۲ ، ح ۱۷۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۲۲، ح ۲۶۹۴۴

2.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۵۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۳۸، ح ۲۶۹۸۶.

3.الكافي، ج ۵ ، ص ۳۷۸، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۴۰، ح ۲۶۹۸۹.

4.النَّشّ : عشرون درهماً ، وهو نصف أوقية ؛ لأنّهم يسمّون الأربعين درهماً أوقية ويسمّون العشرين نشّاً ويسمّون الخمسة نواة (الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۲۱ «نشش ») .

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۷۹ ، ح ۵ و ص ۳۷۸، ح ۲ بإسناد آخر ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۴۰، ح ۲۶۹۹۱.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۵۴، ح ۱۴۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۴۱، ح ۲۶۹۹۶.

7.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۱۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۵۹، ح ۲۷۰۳۷.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12438
صفحه از 672
پرینت  ارسال به