فيقول لها : أنا من بني فلان فلا يكون كذلك ، قال : تفسخ النكاح . أو قال : تردُّ النكاح .۱
۱۸۷. علل الشرائع : محمّد بن الحسن رحمه اللّه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير وفضالة بن أيّوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيُرجم ؟ قال : لا ، قلت : أيُفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا . وزاد ابن أبي عُمَير : ولا يُحصَن بالأمة .۲
۱۸۸. الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينه، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق.۳
۱۸۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن المهر ، فقال : ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقيّةً ونَشٌ۴ ، أو خمسمئة درهم .۵
۱۹۰. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصداق ، فقال : هو ما تراضى عليه الناس ، أو اثنا عشر أوقيّةً ونشٌّ ، أو خمسمئة درهم . وقال : الأوقيّة أربعون درهماً ، والنشُّ عشرون درهما .۶
۱۹۱. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابه عن عبد الحميد الطائيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : أتزوّج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئاً ؟ قال : نعم ، يكون ديناً لها عليك .۷
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۳۲ ، ح ۱۷۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۲۲، ح ۲۶۹۴۴
2.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۵۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۳۸، ح ۲۶۹۸۶.
3.الكافي، ج ۵ ، ص ۳۷۸، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۴۰، ح ۲۶۹۸۹.
4.النَّشّ : عشرون درهماً ، وهو نصف أوقية ؛ لأنّهم يسمّون الأربعين درهماً أوقية ويسمّون العشرين نشّاً ويسمّون الخمسة نواة (الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۲۱ «نشش ») .
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۷۹ ، ح ۵ و ص ۳۷۸، ح ۲ بإسناد آخر ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۴۰، ح ۲۶۹۹۱.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۵۴، ح ۱۴۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۴۱، ح ۲۶۹۹۶.
7.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۱۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۵۹، ح ۲۷۰۳۷.