للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يُورّث ولد الزنى إلّا رجلٌ يدّعي ابنَ وليدته .۱
۱۷۷. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن النضر بن سُوَيد ، عن فضالة ، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني .۲
۱۷۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : قذف رجلٌ رجلاً مجوسيّاً عند أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقال : مه ! فقال الرجل : إنّه ينكح أُمّه أو أُخته ، فقال : ذلك عندهم نكاحٌ في دينهم .۳
۱۷۹. تهذيب الأحكام : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ اشترى جاريةً فأولدها فوُجِدَت الجاريةُ مسروقةً ، قال : يأخذ الجاريةَ صاحبُها ، ويأخذ الرجل ولده بقيمته .۴
۱۸۰. تهذيب الأحكام : الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يشتري الجارية من السوق فيُولِدُها ثمّ يجيء مستحقُّ الجارية ، فقال : يأخذ الجارية المستحقُّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أُخذت منه .۵
۱۸۱. تهذيب الأحكام : روى الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّما يُردُّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعَفَل۶ .۷
1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۰۷، ح ۷۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۹۳، ح ۲۶۸۷۶.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۰۸ ، ح ۷۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۹۴، ح ۲۶۸۷۸.
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۷۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۹۹، ح ۲۶۸۹۱ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۶۵، ح ۲۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۰۴، ح ۲۶۹۰۲.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۸۲ ، ح ۳۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۰۵، ح ۲۶۹۰۴.
6.العَفَل : نبات لحم ينبت في قُبُل المرأة وهو القرن . . . ولا يكون في الأبكار ، ولا يُصيب المرأة إلّا بعدما تلد (لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۴۵۷ «عفل») .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۲۴، ح ۱۶۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۱۰، ح ۲۶۹۱۴.