487
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

۱۸۲. الكافي : سهلٌ ، عن أحمد بن محمّد ، عن داوود بن سرحان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ ولّته امرأةٌ أمرها أو ذاتِ قرابةٍ أو جارٍ لها لا يَعلَمُ دَخيلةَ أمرها ، فوجدها قد دلّست عيباً هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الّذي زوّجها شي‏ءٌ .۱

۱۸۳. النوادر : عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : في رجلٍ تزوّج امرأةً برصاء أو عمياء أو عرجاء ، قال : تُردُّ على وليّها ويُردّ على زوجها مهرها الّذي زوّجها عليه ، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها .۲

۱۸۴. الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحدٌ إلّا وليُّها ، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبةً أو معروفاً ؟ فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه ، كان له ذلك على وليّها ، وكان الصداقُ الّذي أَخَذَت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس .۳

۱۸۵. النوادر : عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى‏ قوماً فخطب إليهم، فقال : أنا فلان بن فلان من بيني فلان. فوجد ذلك على‏ غير ما أومأ ؟ قال : إنّ عليّاً عليه السلام قضى في رجلٍ له ابنتان ، إحداهما لِمَهيرة والأُخرى لأُمّ ولد ، فزوّج ابنة المهيرة ، فلمّا كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أمّ ولد ، فوقع عليها ، قال : تُردّ عليه امرأته التي كان تزوّجها ، وتُردّ هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها .۴

۱۸۶. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأُتي هذا بامرأة ذا ، وأُتي هذا بامرأة ذا ، قال : تعتدّ هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثمّ يرجع كلُّ واحدة منهنّ إلى زوجها . وقال في رجلٍ يتزوّج المرأة

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۰۷ ، ح ۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۱۲، ح ۲۶۹۲۲ .

2.النوادر للأشعري ، ص ۸۰ ، ح ۱۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۱۶، ح ۲۶۹۳۱ .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۰۸ ، ح ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۱۷، ح ۲۶۹۳۴.

4.النوادر للأشعري ، ص ۸۰ ، ح ۱۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۲۱، ح ۲۶۹۴۲ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
486

للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يُورّث ولد الزنى إلّا رجلٌ يدّعي ابنَ وليدته .۱

۱۷۷. تهذيب الأحكام : وعنه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن النضر بن سُوَيد ، عن فضالة ، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني .۲

۱۷۸. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : قذف رجلٌ رجلاً مجوسيّاً عند أبي عبد اللَّه عليه السلام ، فقال : مه ! فقال الرجل : إنّه ينكح أُمّه أو أُخته ، فقال : ذلك عندهم نكاحٌ في دينهم .۳

۱۷۹. تهذيب الأحكام : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ اشترى جاريةً فأولدها فوُجِدَت الجاريةُ مسروقةً ، قال : يأخذ الجاريةَ صاحبُها ، ويأخذ الرجل ولده بقيمته .۴

۱۸۰. تهذيب الأحكام : الصفّار ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يشتري الجارية من السوق فيُولِدُها ثمّ يجي‏ء مستحقُّ الجارية ، فقال : يأخذ الجارية المستحقُّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أُخذت منه .۵

۱۸۱. تهذيب الأحكام : روى الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّما يُردُّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعَفَل‏۶ .۷

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۰۷، ح ۷۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۹۳، ح ۲۶۸۷۶.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۰۸ ، ح ۷۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۹۴، ح ۲۶۸۷۸.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۷۴ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۹۹، ح ۲۶۸۹۱ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۶۵، ح ۲۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۰۴، ح ۲۶۹۰۲.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۸۲ ، ح ۳۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۰۵، ح ۲۶۹۰۴.

6.العَفَل : نبات لحم ينبت في قُبُل المرأة وهو القرن . . . ولا يكون في الأبكار ، ولا يُصيب المرأة إلّا بعدما تلد (لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۴۵۷ «عفل») .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۲۴، ح ۱۶۹۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۲۱۰، ح ۲۶۹۱۴.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12479
صفحه از 672
پرینت  ارسال به