485
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

معلّقٌ، فقال: ما شأن هذا اللّحم لم يُطبخ؟ فقالت: يا رسول اللَّه صُدِّقَ به على بَريرَة وأنت لاتأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقةٌ ولنا هديّةٌ، ثمّ أمر بطبخه، فجاء فيها ثلاثٌ من السُّنن.۱

۱۷۱. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ربعيّ بن عبد اللَّه ، عن بُرَيد بن معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان زوج بَريرة عبداً .۲

۱۷۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأةٍ في طهرٍ واحد فادّعوا الولد ، أُقرع بينهم ، فكان الولد للّذي يخرج سهمه .۳

۱۷۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن الرجل يكون له الخادم وَلَدَ زِنىً ، عليه جناحٌ أن يطأها ؟ قال : لا ، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبُّ إليَّ .۴

۱۷۴. تهذيب الأحكام : وروى عليّ بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يزوّج أمته من حرّ ، قال : ليس له أن ينزعها .۵

۱۷۵. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء . قال : وسألته عن رجلٍ يزوّج أمته من رجلٍ حرٍّ أو عبدٍ لقومٍ آخرين ، أله أن ينزعها منه ؟ قال : لا إلّا أن يبيعها ، فإن باعها فشاء الّذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما .۶

۱۷۶. تهذيب الأحكام : البَزَوفريّ ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى ولدها ، فإنّه لا يورّث منه ، فإنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله قال : الولد

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۶۱، ح ۲۶۷۹۰.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۸۷ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۶۲، ح ۲۶۷۹۲ .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۹۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۷۱، ح ۲۶۸۱۸.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۳ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۷۶، ح ۲۶۸۳۱ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۳۷، ح ۱۳۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۸۰، ح ۲۶۸۴۴ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۳۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۰ ، ح ۲۶۷۶۰ و ص ۱۸۱ ، ح ۲۶۸۴۸.


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
484

مخافة ألّا يكون ذلك جائزاً له ، فقال أبوعبداللَّه عليه السلام : فحلّل خادمك من ذلك حتّى يطيب اللّبن.۱

۱۶۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل كيف يُنكِحُ عبدَهُ أمتَهُ ؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قِبَله أو من قِبَل مولاه ، ولو مدّاً من طعام أو درهماً أو نحو ذلك .۲

۱۶۷. تهذيب الأحكام : عليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا كانت للرجل أمةٌ وزوّجها مملوكه ، فرّق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء .۳

۱۶۸. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ابن أُذينة ، عن بكير بن أعين وبُرَيد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا : من اشترى مملوكةً لها زوجٌ ، فإنّ بيعها طلاقها ، فإن شاء المشتري فرّق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما .۴

۱۶۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سيف بن عُمَيرة ومحمّد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في امرأةٍ لها زوجٌ مملوكٌ فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح .۵

۱۷۰. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أمةٍ كانت تحت عبدٍ فأُعتقت الأمة ، قال : أمرها بيدها ، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه . وذكر : أنّ بَريرَة كانت عند زوجٍ لها وهي مملوكةٌ، فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيّرها رسول‏اللَّه صلى اللّه عليه و آله وقال: إن شاءت أن تقرّ عند زوجها وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الّذين باعوها اشترطوا على عائشة أنّ لهم ولاءها، فقال رسول‏اللَّه صلى اللّه عليه و آله : الولاء لمن أعتق. وتُصُدِّق على بَريرة بلحمٍ فأهدته إلى رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، فعلّقته عائشة وقالت : إنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله لايأكل لحم الصدقة، فجاء رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله واللّحم

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۰، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۳۹، ح ۲۶۷۳۳ .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۹ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۴۶، ح ۲۶۷۴۷ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۴۰، ح ۱۳۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۵۱، ح ۲۶۷۶۴ .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۸۳ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۵۴، ح ۲۶۷۷۴.

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۸۵ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۵۹، ح ۲۶۷۸۵ .

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12517
صفحه از 672
پرینت  ارسال به