معلّقٌ، فقال: ما شأن هذا اللّحم لم يُطبخ؟ فقالت: يا رسول اللَّه صُدِّقَ به على بَريرَة وأنت لاتأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقةٌ ولنا هديّةٌ، ثمّ أمر بطبخه، فجاء فيها ثلاثٌ من السُّنن.۱
۱۷۱. الكافي : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عُمَير ، عن ربعيّ بن عبد اللَّه ، عن بُرَيد بن معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان زوج بَريرة عبداً .۲
۱۷۲. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأةٍ في طهرٍ واحد فادّعوا الولد ، أُقرع بينهم ، فكان الولد للّذي يخرج سهمه .۳
۱۷۳. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سُئل عن الرجل يكون له الخادم وَلَدَ زِنىً ، عليه جناحٌ أن يطأها ؟ قال : لا ، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبُّ إليَّ .۴
۱۷۴. تهذيب الأحكام : وروى عليّ بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يزوّج أمته من حرّ ، قال : ليس له أن ينزعها .۵
۱۷۵. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء . قال : وسألته عن رجلٍ يزوّج أمته من رجلٍ حرٍّ أو عبدٍ لقومٍ آخرين ، أله أن ينزعها منه ؟ قال : لا إلّا أن يبيعها ، فإن باعها فشاء الّذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما .۶
۱۷۶. تهذيب الأحكام : البَزَوفريّ ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى ولدها ، فإنّه لا يورّث منه ، فإنّ رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله قال : الولد
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۶۱، ح ۲۶۷۹۰.
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۸۷ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۶۲، ح ۲۶۷۹۲ .
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۹۰ ، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۷۱، ح ۲۶۸۱۸.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۳ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۷۶، ح ۲۶۸۳۱ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۳۷، ح ۱۳۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۸۰، ح ۲۶۸۴۴ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۳۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۰ ، ح ۲۶۷۶۰ و ص ۱۸۱ ، ح ۲۶۸۴۸.