إنّه لم يعصَ اللَّه ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز .۱
۱۵۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : وُلدُهُ أحرارٌ ، فإن أُعتِقَ المملوكُ لَحِقَ بأبيه .۲
۱۵۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين ، عن جميل وابن بكير ، في الولد من الحرّ والمملوكة ، قال : يذهبُ إلى الحُرّ منهما .۳
۱۵۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرارٌ ، قال : إذا كان أحد أبويه حرّاً فالوُلدُ أحرار .۴
۱۵۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ زوّج أمته من رجلٍ وشرط له أنّ ما ولدت من ولدٍ فهو حرٌّ ، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجلٍ آخر ، ما منزلة وَلَدِها ؟ قال : منزلَتُها ما جَعَلَ ذلك إلّا للأوّل ، وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك .۵
۱۵۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سليم الفرّاء عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه ، فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فإنّه أولدها ، قال : يضمّ إليه ولده ويردّ الجارية إلى صاحبها ، قلت : فإنّه لم يأذن له في ذلك ، قال : إنّه قد حلّله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك .۶
۱۶۰. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير قال : أخبرني قاسم بن عروة عن أبي
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۱۴، ح ۲۶۶۶۶.
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۹۳ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۲۱، ح ۲۶۶۸۲ .
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۹۲، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۲۱، ح ۲۶۶۸۳.
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۹۳ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۲۲، ح ۲۶۶۸۴.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۲۵ ، ح ۸۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۲۴، ح ۲۶۶۹۲.
6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۹ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۲۵، ح ۲۶۶۹۵.