483
مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی

العبّاس البَقبَاق قال : سأل رجلٌ أبا عبد اللَّه عليه السلام ونحن عنده عن عاريّة الفرج ، فقال : حرامٌ ، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال : لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه .۱

۱۶۱. الكافي : وبإسناده عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم قال : أخبرني محمّد بن مضارب قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : يا محمّد ، خذ هذه الجارية إليك تخدمك ، فإذا خرجت فردّها إلينا .۲

۱۶۲. تهذيب الأحكام : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عُمَير ، عن فُضَيل مولى‏راشد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : لمولاي في يدي مالٌ فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري ، فقال : إن كان يحلُّ لك أن أُحِلَّ لك فهو حلالٌ . فسألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذلك فقال : إن أحلّ لك جاريةً بعينها فهي لك حلالٌ ، وإن قال : اشترِ منهنّ ما شئت ، فلا تطأ منهنّ شيئاً إلّا مَن يأمرك ، إلّا جاريةً يراها فيقول هي لك حلالٌ ، وإن كان لك أنت مالٌ فاشترمن مالك ما بدا لك .۳

۱۶۳. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يقول لامرأته : أحلّي لي جاريتك ؛ فإنّي أكره أن تراني منكشفاً ، فتحلّها له ، قال : لا يحلّ له منها إلّا ذاك ، وليس له أن يمسّها ولا يطأها . وزاد فيه هشامٌ : أله أن يأتيها ؟ قال : لا يحلّ له إلّا الّذي قالت .۴

۱۶۴. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها ، قال : مُرها فَتُحَلِّلُها يطيب اللّبن .۵

۱۶۵. الكافي : وبإسناده عن ابن أبي عُمَير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ كانت له مملوكةٌ فولدت من الفجور ، فكره مولاها أن ترضع له ؛

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۳۱، ح ۲۶۷۱۱ .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۰، ح ۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۲۶، ح ۲۶۶۹۹ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۳۸، ح ۱۰۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۳۰، ح ۲۶۷۰۹ .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۹ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۳۳، ح ۲۶۷۱۶ .

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۰ ، ح ۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۳۹، ح ۲۶۷۳۲ .


مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
482

إنّه لم يعصَ اللَّه ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز .۱

۱۵۵. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : وُلدُهُ أحرارٌ ، فإن أُعتِقَ المملوكُ لَحِقَ بأبيه .۲

۱۵۶. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين ، عن جميل وابن بكير ، في الولد من الحرّ والمملوكة ، قال : يذهبُ إلى الحُرّ منهما .۳

۱۵۷. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرارٌ ، قال : إذا كان أحد أبويه حرّاً فالوُلدُ أحرار .۴

۱۵۸. تهذيب الأحكام : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عُمَير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في رجلٍ زوّج أمته من رجلٍ وشرط له أنّ ما ولدت من ولدٍ فهو حرٌّ ، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجلٍ آخر ، ما منزلة وَلَدِها ؟ قال : منزلَتُها ما جَعَلَ ذلك إلّا للأوّل ، وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك .۵

۱۵۹. الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير ، عن سليم الفرّاء عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه ، فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فإنّه أولدها ، قال : يضمّ إليه ولده ويردّ الجارية إلى صاحبها ، قلت : فإنّه لم يأذن له في ذلك ، قال : إنّه قد حلّله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك .۶

۱۶۰. الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَير قال : أخبرني قاسم بن عروة عن أبي

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۷۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۱۴، ح ۲۶۶۶۶.

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۹۳ ، ح ۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۲۱، ح ۲۶۶۸۲ .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۹۲، ح ۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۲۱، ح ۲۶۶۸۳.

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۹۳ ، ح ۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۲۲، ح ۲۶۶۸۴.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۲۵ ، ح ۸۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۲۴، ح ۲۶۶۹۲.

6.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۶۹ ، ح ۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۱، ص ۱۲۵، ح ۲۶۶۹۵.

  • نام منبع :
    مسند ابن ابی عمیر المجلّد الثّانی
    سایر پدیدآورندگان :
    گردآوری و تنظیم: بشیر محمدی مازندرانی
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1393
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12549
صفحه از 672
پرینت  ارسال به